للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السَّهْو وَمَا هُوَ بالبين وَيَأْتِي بِرَكْعَة بِالْحَمْد فَقَطْ بِنَاءً عَلَى الْإِلْغَاءِ وَجَعْلِ الثَّالِثَةِ ثَانِيَةً وَيَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ لِتَرْكِ الْجُلُوسِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنَ الْمَذْهَبِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِلْغَاءِ وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ بِالْحَمْد وَسُورَةٍ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ بِنَاءً عَلَى الْقَضَاءِ فِي الرَّكْعَةِ وَلَوْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى رَكَعَ فَفِيهَا الْأَقْوَالُ الَّتِي فِي الْأُولَى إِلَّا قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ فَإِنَّهُ قَالَ هَهُنَا يتمادى بِخِلَاف الأولى لقَوْله الْعَمَل هَهُنَا بِالْكَثْرَةِ وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُ فِي الثَّانِيَةِ بَيْنَ أَنْ يَذْكُرَ ذَلِكَ فِي رُكُوعِهَا أَوْ سُجُودِهَا أَوْ قَبْلَ رُكُوعِ الثَّالِثَةِ فَإِنَّهُ يَتَشَهَّدُ وَيَجْعَلُهَا نَافِلَةً فَلَوْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مِنَ الْأَخِيرَتَيْنِ كَانَ كالترك من الْأَوليين وَلَو ترك فِي رَكْعَة من الْأَخِيرَة فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ يَسْجُدُ وَيُعِيدُ يَسْجُدُ فَقَطْ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ سُؤَالٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْقِرَاءَةِ لَا يَتَمَادَى وَفِيمَنْ نَسِيَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَكَبَّرَ لِلرُّكُوعِ يَتَمَادَى مَعَ الْإِمَامِ وَالْكُلُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ جَوَابُهُ أَنَّهُ احْتِيَاطٌ فِي الصُّورَتَيْنِ أَمَّا فِي الْقِرَاءَةِ فَلِأَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الصِّحَّةِ أَحْوَطُ فَإِنَّ كُلَّ قَائِلٍ يَقُولُ بِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِاعْتِبَارِ السُّجُودِ أَوْ بِاعْتِبَارِ زِيَادَةِ رَكْعَةٍ أَوْ بِاعْتِبَارِ تَرْكِ الْمَجْمُوعِ بِخِلَافِ الْإِحْرَامِ فَرْعٌ لَوْ تَرَكَ آيَةً مِنَ الْفَاتِحَةِ فَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ عَلَى الْمَذْهَبِ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَام وَقيل لَا يسْجد الثَّالِثُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْكِتَابِ إِذَا تَعَمَّدَ تَرْكَ السُّورَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ يَسْتَغْفِرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>