للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي الْجَوَاهِرِ عَدَّ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ مِنَ الرَّوَاتِب الرُّكُوع قبل الْعَصْر وَبعد الْمغرب الْخَامِسُ فِي الْكِتَابِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَبْلَ الرُّكُوعِ فِي النَّافِلَةِ إِنْ أَمْكَنَهُ إِدْرَاكُ رُكُوعِ الرَّكْعَةِ الْأَوْلَى بِالِاقْتِصَارِ عَلَى الْحَمْدِ فَعَلَ وَإِلَّا قَطَعَ بِسَلَامٍ وَلَا يَقْضِي النَّافِلَةَ فَإِنْ قَطَعَ بِغَيْرِ سَلَامٍ أَعَادَ الْمَكْتُوبَةَ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا صَلَاتَانِ مَعًا يُعَارِضُهُ {وَلا تُبْطِلُوا أَعمالكُم} فَمَهْمَا أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَعَلَ قَالَ سَنَدٌ وَإِذَا بَطَلَتِ الْفَرِيضَةُ بِسَبَبِ الدُّخُولِ بِغَيْرِ سَلَامٍ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى حُكْمِ النَّافِلَةِ لِأَنَّهُ يَكْفِي فِيهَا مُطلق الصَّلَاة السَّادِسُ فِي الْكِتَابِ يُكْرَهُ التَّنَفُّلُ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي الْإِقَامَةِ وَالْإِمَامُ فِي مَوْضِعِهِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ وَفِي أَبِي دَاوُدَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يتَحَوَّل السَّابِعُ فِي الْجُلَّابِ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ الْجُلُوسَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ جَلَسَ وَلَمْ يُصَلِّ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُجْتَازًا أَوْ مُحْدِثًا أَوْ فِي وَقْتِ نَهْيٍ أَوْ تَكَرَّرَ بِالدُّخُولِ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُحَيِّيَ وَهِيَ تُسَمَّى تَحِيَّةً ماخوذة من التَّحِيَّة الَّذِي هُوَ السَّلَامُ وَيُسَمَّى السَّلَامُ تَحِيَّةً مِنَ الْحَيَاةِ لِأَنَّ السَّلامَة بِسَبَبِهَا غَالِبًا وَالسَّلَامُ دُعَاءٌ بِالسَّلَامَةِ وَأَصْلُهَا مَا فِي الصِّحَاحِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الْمُجْتَازَ لَا يُؤْمَرُ بِذَلِكَ قَالَ سَنَدٌ ان صلى فرضا اداء وَقَضَاء دخل فِيهِ التَّحِيَّةَ كَالِاعْتِكَافِ فِي رَمَضَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>