للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَشْفَاعِ فِي رَمَضَانَ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَجْلِسُ بَيْنَهَا وَإِلَّا فَلَا وَمَنْ فَاتَهُ الْعِشَاءُ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَبْدَأْ بِهَا وَحْدَهُ وَإِنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الإشْفَاعِ قَضَاهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي الشفع الثَّانِي يرْكَع بركوعه وَيسْجد بسجوده يفعل ذَلِكَ إِلَى آخِرِ صَلَاتِهِ مُؤْتَمًّا بِهِ فِيهَا رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ بَعِيدٌ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَهُ وَسَلَامِهِ أَيْضًا قَبْلَهُ أَوْ يَتَوَاطَأُ فِعْلُهُ مِنْ غَيْرِ ائْتِمَامٍ فِيهَا رَوَاهُ أَشْهَبُ وَهُوَ أَصَحُّ فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ قَضَى الْمَأْمُومُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ إِنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنْ رَكَعَاتِ الْوِتْرِ مَعَهُ خَشْيَةَ الْمُخَالَفَةِ وَحَكَى صَاحِبُ الْوَجِيزِ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَقْضِي وَحْدَهُ تِلْكَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى لِئَلَّا يُخَالِفَهُ فِي جُمْلَةِ الصَّلَاةِ فِي الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ قَالَهُ سَحْنُونٌ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَوْلَى الْأَقْوَال

<<  <  ج: ص:  >  >>