للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى الْقِبْلَةِ لِأَنَّ وَجْهَ الْجَنِينِ إِلَى ظَهْرِهَا وَلَوْ بَلَعَ الْمَيِّتُ مِنْ مَالِهِ جَوْهَرَةً صَغِيرَةً نَفِيسَةً أَوْ وَدِيعَةً خَوْفَ اللُّصُوصِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُشَقُّ وَمَنَعَ ابْنُ حَبِيبٍ وَفَرَّقَ ابْنُ الْقَاسِمِ بِأَنَّ الْوَدِيعَةَ مُحَقَّقَةٌ بِخِلَافِ الْجَنِينِ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَحْرِ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَانْتُظِرَ بِهِ الْبَرُّ إِنْ أُمِنَ التَّغَيُّرُ وَإِلَّا رُمِيَ بِهِ فِي الْبَحْرِ مُسْتَقْبِلًا مُحَرَّفًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَتُشَدُّ عَلَيْهِ أَكْفَانه وَلَا تُثْقَلُ رِجْلَاهُ وَخَالَفَهُ سَحْنُونٌ فَالْأَوَّلُ لِيَصِلَ الْبَرَّ فَيُدْفَنَ وَالثَّانِي لِيَسْلَمَ مِنْ أَكْلِ الطُّيُورِ قَالَ الْمَازِرِيُّ وَظَاهِرُ مَذْهَبِنَا جَوَازُ نَقْلِ الْمَيِّتِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ وَقَدْ مَاتَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ بِالْعَقِيقِ وَدُفِنَا بِالْمَدِينَةِ قَالَ سَنَدٌ وَلَوْ تَشَاحَّ الْوَرَثَةُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُدْفَنُ فِي مِلْكِي وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُدْفَنُ فِي الْمَقَابِرِ الْمُسَبَّلَةِ دُفِنَ فِي الْمُسَبَّلَةِ وَلَيْسَ لَهُ إِبْطَالُ حَقِّهِ مِنَ الْأَرْضِ الْمُسَبَّلَةِ وَيَحْمِلُ الْوَرَثَةُ أَثْمَانَهُ وَلِأَنَّهُ كَانَ فِي نَفْسِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَكَأَنَّهُ وَصَّى بِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَنَا أُكَفِّنُهُ مِنْ مَالِي لَمْ يَلْزَمْهُمْ بِذَلِكَ الْعُدُولُ عَنِ التَّرِكَةِ فَلَوْ حُفِرَ لَهُ قَبْرٌ فَدَفَنَ فِيهِ قَوْمٌ مَيِّتَهُمْ فَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِمْ مِثْلُهُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ قِيمَةُ الْحَفْرِ قَالَ وَهُوَ أَبْيَنُ لِأَنَّ الْمَضْمُونَ مَنْفَعَةُ الْحُفْرَةِ لَا عَيْنُ الْقَبْرِ وَالْمَنْفَعَةُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ وَإِلَّا كَانَ يَجِبُ نَبْشُهُ وَفِي الْجُلَّابِ لَا بَأْسَ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور والآن فزوروها فَإِنَّهَا تذكر بِالآخِرَة

<<  <  ج: ص:  >  >>