للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُطْلَقًا وَمَنْ سَوَّى رَجَّحَ بِأَمْرٍ خَارِجٍ وَهُوَ أكثرية النَّهَار وَأَن لَا يُصَادِفَ أَوَّلَ أَجْزَاءِ الْعِبَادَةِ فَإِنَّ عَدَمَهُ شَرْطٌ وَشَأْنُ الشَّرْطِ التَّقَدُّمُ عَلَى أَوَّلِ الْأَجْزَاءِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَاحَظَ وُجُودَ النِّيَّةِ فَقَطْ مَعَ تَجْوِيزِ إِيقَاعِهَا عِنْدَهُ فِي النَّهَارِ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَالْحُكْمُ فِي الْجُنُونِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ أَيْسَرَ النَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَهُ مِثْلُ الْإِغْمَاءِ وِفَاقًا وَخِلَافًا وَهَذَا خِلَافُ مَا فِي الْجَوَاهِرِ وَالْجُلَّابِ وَالتَّنْبِيهِ لِأَبِي الطَّاهِرِ فَإِنَّهُمْ قَسَّمُوا الْإِغْمَاءَ وَلَمْ يُقَسِّمُوا الْجُنُونَ وَوَافَقَهُمَا صَاحِبُ التَّلْقِينِ فَقَالَ الْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ يَمْنَعَانِ مِنَ ابْتِدَاءِ الصَّوْمِ وَقَدْ يَمْنَعَانِ مِنَ اسْتِصْحَابِهِ عَلَى وَجْهِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْإِغْمَاءِ الْمَرَضُ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ إِنْ كَانَ مَرَضٌ أَجْزَأَهُ وَلَوْ طَلَعَ الْفَجْرُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَلَوْ طَلَعَ الْفَجْرُ عَلَى مَنْ أَذْهَبَ عَقْلَهُ السُّكْرُ لَمْ يُجْزِهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ فِطْرُ بَقِيَّتِهِ وَفِي الْكِتَابِ لَوْ بَلَغَ مُطَبِّقًا سِنِينَ قَضَى الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ وَلَا يَقْضِي عِنْدَ (ح وش) كَالصِّبَا لَنَا أَنَّهُ مَرَضٌ فَيَنْدَرِجُ فِي قَوْله تَعَالَى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سفر فَعدَّة من أَيَّام أخر} قَالَ سَنَدٌ وَكَذَلِكَ لَوْ بَلَغَ عَاقِلًا ثُمَّ جُنَّ وَفِي الْجُلَّابِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِيمَا أَظُنُّهُ إِنْ بَلَغَ مَجْنُونًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِاسْتِقْرَارِ عَدَمِ التَّكْلِيفِ عَلَيْهِ وَإِذَا قُلْنَا بِالْقَضَاءِ قَالَ مَالِكٌ إِنَّمَا يَقْضِي مِثْلَ الْخَمْسِ سِنِينَ فَأَمَّا الْعَشَرَةُ فَلَا لِكَثْرَةِ الْمَشَقَّةِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ إِنْ بَلَغَ غَيْرَ مُطْبِقٍ وَقَلَّتِ السُّنُونُ وَجَبَ الْقَضَاءُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ كَثُرَتِ السُّنُونُ فَفِي الْمَذْهَبِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْقَضَاءُ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَنَفْيُهُ مُطْلَقًا وَنَفْيُهُ مَعَ كَثْرَةِ السِّنِينَ نَحْوَ الْعَشَرَةِ الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْإِسْلَامُ وَكَوْنُهُ شَرْطًا فِي الْوُجُوبِ يَتَخَرَّجُ عَلَى كَوْنِهِمْ مُخَاطَبِينَ بِالْفُرُوعِ وَفِي الْكِتَابِ مَنْ أَسْلَمَ فِي رَمَضَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى مِنْهُ وَالْأَحْسَنُ قَضَاءُ يَوْمِ إِسْلَامِهِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>