دَارَ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَالْكَرَاهَةِ تُرِكَ وَهَذَا دَارَ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ فَوَاجِبٌ أَوْ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ فَمَنْدُوبٌ
وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ رَمَضَانَ عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنَّمَا الْأَكْلُ بِاللَّيْلِ رُخْصَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {من شهد مِنْكُم الشَّهْر فليصمه} وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْجَمِيعِ وَالْأَصْلُ فِي اللَّيْلِ الصَّوْمُ وَفِي شَعْبَانَ الْفِطْرُ وَعَنِ الثَّانِي أَنَّهُ دَائِرٌ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَالنَّدْبِ فَيَتَعَيَّنُ التَّرْكُ إِجْمَاعًا لِأَن النِّيَّة الجازمة شَرط وَهِي هَهُنَا مُتَعَذِّرَةٌ وَكُلُّ قُرْبَةٍ بِدُونِ شَرْطِهَا فَفِعْلُهَا حَرَامٌ فَإِنْ كَانَ صَوْمُهُ مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ حَرَامٌ لِعَدَمِ شَرْطِهِ أَوْ مِنْ شَعْبَانَ فَهُوَ مَنْدُوبٌ قَالَ سَنَدٌ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الْأَكْلُ فِيهِ وَكَرِهَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ مَعَ الْغَيْمِ وَإِنْ صَامَهُ احْتِيَاطًا وَوَافَقَ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِهِ عِنْدَ مَالِكٍ لِعَدَمِ تَعْيِينِ النِّيَّةِ خِلَافًا لِ ح عَلَى أَصْلِهِ فِي النِّيَّةِ وَلَا يُكْرَهُ صَوْمُهُ إِذَا وَافَقَ عَادَتَهُ خِلَافًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي ابي دَاوُود لَا تُقَدِّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمًا يَصُومُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ وَلَا يُكْرَهُ صَوْمُهُ تَطَوُّعًا خِلَافًا لِمُحَمَّدِ ابْن مَسْلَمَةَ لِجَزْمِ النِّيَّةِ وَالنَّهْيُ إِنَّمَا وَرَدَ أَنْ يَكُونَ مِنْ رَمَضَانَ لِعَدَمِ الْجَزْمِ وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ صَوْمُهُ تَطَوُّعًا مَكْرُوهٌ لِمُوَافَقَةِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَصَوْمُهُ احْتِيَاطًا مَنْهِيٌّ عَنْهُ عَلَى نُصُوصِ الْمَذْهَبِ وَاسْتَقْرَأَ اللَّخْمِيُّ وَجُوبَهُ مِنْ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي وُجُوبِ الْإِمْسَاكِ عَلَى مَنْ شَكَّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ وَفِي أَحَدِ الْأَقْوَالِ فِي الْحَائِضِ تَتَجَاوَزُ عَادَتَهَا تَصُومُ وَتَقْضِي قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ السَّادِسُ فِي الْكِتَابِ إِذَا الْتَبَسَتِ الشُّهُورُ عَلَى الْأَسِيرِ فَصَامَ شَهْرًا يَظُنُّهُ رَمَضَانَ إِنْ صَادَفَ قَبْلَهُ لَمْ يُجْزِهِ لِكَوْنِهِ قَبْلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ كَالظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ أَجْزَأَهُ لِكَوْنِهِ قَضَاءً كَالظُّهْرِ بَعْدَ الْغُرُوبِ قَالَ سَنَدٌ قَالَ الْبَاجِيُّ يَتَخَرَّجُ الصَّوْمُ بَعْدَهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي إِجْزَاءِ الْأَدَاءِ عَنِ الْقَضَاءِ كَمَا لَوْ مَضَتْ لَهُ شُهُورٌ فَكَانَ صَوْمُهُ فِي شَعْبَانَ قَالَ سَحْنُونٌ يَقْضِي شَهْرًا وَاحِدًا وَقِيلَ الشُّهُورُ كُلُّهَا لِاخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ قَالَ وَالتَّخْرِيجُ بَاطِلٌ وَلَا يُعْرَفُ خِلَافٌ فِي إِجْزَاءِ الْأَدَاءِ عَنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute