الرَّابِعُ مَنْ تَبَخَّرَ لِلدَّوَاءِ فَوَجَدَ طَعْمَ الدُّخَانِ فِي حلقه يقْضِي الصَّوْم بِمَنْزِلَة وجد ان الْكُحْلِ فِي الْعَيْنِ فِي الْحَلْقِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ لُبَابَةَ يُكْرَهُ اسْتِنْشَاقُ الْبَخُورِ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُفْطِرْ وَفِي التَّلْقِينِ يَجِبُ الْإِمْسَاكُ عَنِ الشُّمُومِ وَلَمْ يُفَصِّلْ قَالَ سَنَدٌ وَلَوْ حَكَّ الْحَنْظَلَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ فَوَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ أَوْ قَبَضَ عَلَى الثَّلْجِ فَوَجَدَ بَرَدًا فِي جَوْفِهِ لَمْ يُفْطِرْ وَأَبَاحَ مُطَرِّفٌ الْكُحْلَ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ الْإِثْمِدَ وَإِذَا قُلْنَا بِالْقَضَاءِ فَسَوَّى أَشْهَبُ بَيْنَ الْوَاجِبِ بِالنَّذْرِ وَغَيْرِهِ وَبَيْنَ التَّطَوُّعِ وَخَصَّصَهُ ابْنُ حَبِيبٍ بِالْوَاجِبِ وَالْمَنْعُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِنَّمَا هُوَ بِالنَّهَارِ أَمَّا إِذَا جُعِلَتْ بِاللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّ هُبُوطُهَا بِالنَّهَارِ اعْتِبَارًا بِمَا يُقْطَرُ مِنَ الرَّأْسِ مِنَ الْبَلْغَمِ الْخَامِسُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْكِتَابِ لَا أَرَى فِي الإحليل شَيْئا وَلَا وَوَافَقَهُ (ح) وَابْنُ حَنْبَلٍ خِلَافًا لِ (ش) لَنَا أَنَّ الْكَبِدَ لَا يَجْذِبُ مِنَ الذَّكَرِ وَلَا مِنْ بِخِلَافِ الْحُقْنَةِ وَكَذَلِكَ ذُو الْجَائِفَةِ لَا يَصِلُ إِلَى الْكَبِدِ السَّادِسُ كَرِهَ فِي الْكِتَابِ الْحِجَامَةَ فَإِنْ فَعَلَ وَسَلِمَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَهُ (ح وش) وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ يُفْطِرُ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أفطر الحاجم والمحجوم وَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ يَحْتَمِلُ الْأَوَّلُ أَنَّهُمَا كَانَا يَغْتَابَانِ فَسَمَّاهُمَا مُفْطِرَيْنِ بِذَهَابِ الْأَجْرِ أَوْ أَنَّ الْحَاجِمَ وَجَدَ طَعْمَ الدَّمِ وَالْمَحْجُومَ عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ أَوْ مَرَّ بِهِمَا آخِرَ النَّهَارِ فَكَأَنَّهُ عَذَرَهُمَا أَوْ دَعَا عَلَيْهِمَا السَّابِعُ كَرِهَ فِي الْكِتَابِ ذَوْقَ الْأَطْعِمَةِ وَوَضْعَ الدَّوَاءِ فِي الْفَمِ وَوَضْعَ الْعِلْكَ وَالطَّعَامِ لِلصَّبِيِّ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ سَنَدٌ فَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ وَلَمْ يَتَيَقَّنِ الِازْدِرَادَ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ إِفْطَارُهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَقَاسُوا الطَّعْمَ عَلَى الرَّائِحَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الرَّائِحَةَ لَا تَسْتَصْحِبُ مِنَ الْجِسْمِ شَيْئًا بِخِلَافِ الطَّعْمِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute