للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَصْحَاب و (ح وش) لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَابْنُ حَنْبَلٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ الِانْتِشَارَ دَلِيلُ الِاخْتِيَارِ وَجَوَابُهُ أَنَّ الِانْتِشَارَ قَدْ يَكُونُ بِالطَّبْعِ لَا بِالِاخْتِيَارِ الْمُبِيحُ الثَّالِثُ خَوْفُ الْمُرْضِعِ عَلَى وَلَدِهَا فِي الْكِتَابِ إِنْ لَمْ يَقْبَلْ غَيْرَهَا أَوْ قَبِلَهُ وَعَجَزَتْ عَنْ إِجَارَتِهِ أَفْطَرَتْ وَأَطْعَمَتْ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا وَقَالَهُ (ش) وَابْنُ حَنْبَلٍ قَالَ سَنَدٌ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ لَا إِطْعَامَ عَلَيْهَا قِيَاسًا عَلَى الْمَرِيضِ بِجَامِعِ الْإِبَاحَةِ لَنَا قَوْله تَعَالَى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِين} قِيلَ الْمُرَادُ بِهَا الْمُرْضِعُ وَالْحَامِلُ وَالشَّيْخُ وَقِيلَ تُسْتَحَبُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فليصمه} وَإِنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا خَاصَّةً لَمْ تُطْعِمْ وَإِنِ اسْتَأْجَرَتْ فَمِنْ مَالِهَا دُونَ الْأَبِ لِأَنَّ إِرْضَاعَهُ عَلَيْهَا وَقِيلَ عَلَى الْأَبِ وَهَذَا إِذَا لَمْ يُطِقْ وَإِنْ كَانَ لِلصَّبِيِّ مَالٌ فَمِنْ مَالِهِ وَالْإِطْعَامُ خَاصٌّ بِصَوْمِ رَمَضَانَ رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي النَّذْرِ الْمُبِيحُ الرَّابِعُ الْخَوْفُ عَلَى الْحَمْلِ فِي الْكِتَابِ إِنْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا فَأَفْطَرَتْ لَا تُطْعِمُ وَتَقْضِي لِأَنَّهَا مَرِيضَةٌ وَقَالَهُ ح وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ تُطْعِمُ وَقَالَ أَشْهَبُ تُطْعِمُ اسْتِحْبَابًا وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ تُطْعِمُ فِي الْخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ دُونَ الْوَلَدِ قَالَ اللَّخْمِيُّ لِلْحَامِلِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ إِنْ كَانَتْ أَوَّلَ الْحَمْلِ وَلَا يُجْهِدُهَا الصَّوْمُ لَزِمَهَا الصِّيَامُ وَإِنْ كَانَتْ تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا مِنَ الصَّوْمِ لَزِمَهَا الْفِطْرُ وَإِنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَقَطْ فَهِيَ مُخَيَّرَةٌ وَحَيْثُ كَانَ لَهَا الْفِطْرُ فَأَفْطَرَتْ فَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ وَفِي الْإِطْعَامِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ الثَّلَاثَةُ السَّابِقَةُ وَقَالَ أَبُو مُصْعَبٍ إِنْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَطْعَمَتْ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهَا مَرِيضَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>