للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَابْنُ حَنْبَلٍ يَقْضِي لِمَا فِيهِ مِنَ اللَّذَّةِ فَلَوْ تَمَادَى قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَ (ح) بِالْقَضَاءِ فَقَطْ وَقَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ وَ (ش) بِالْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَكَذَلِكَ لَوِ ابْتَدَأَ الْإِيلَاجَ حَالَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الصَّوْمِ فَلَمْ يَطْرَأِ الْجِمَاعُ عَلَى صَوْمٍ وَإِنَّمَا مَنَعَ انْعِقَادَهُ وَقِيلَ يَجِبُ لِأَنَّ حَدِيثَ الْأَعْرَابِيِّ لَا تَفْصِيلَ فِيهِ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْفَجْرِ حِينَ طُلُوعِهِ وَهُوَ يُولِجُ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ فَلَمْ يَنْزِعْ فَإِنْ قُلْنَا لَا كَفَّارَةَ عَلَى النَّاسِي لَا كَفَّارَةَ هَهُنَا إِلَّا أَنْ يَفْعَلَهُ مُنْتَهِكًا الْخَامِسُ فِي الْكِتَابِ إِذَا نَوَى الْفِطْرَ نَهَارَ رَمَضَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَلَوْ نَوَى قَبْلَ الشَّمْسِ قَالَ سَنَدٌ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ إِنْ سَهَا عَنِ الصَّوْمِ وَسَطَ الشَّهْرِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ أَوَّلِهِ لِاسْتِصْحَابِ النِّيَّةِ بِخِلَافِ الْعَمْدِ وَالْمَذْهَبُ التَّسْوِيَةُ لاندفاع النِّيَّة الْحكمِيَّة بضدها وَخَالف أَشهب وح وش فِي الْكَفَّارَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْقِدْ صَوْمًا فَيَفْسُدُ كَمَنْ لَمْ يُحْرِمْ بِالْحَجِّ أَوِ الصَّلَاةِ وَجَامَعَ وَالْفَرْقُ تَعْيِينُ الزَّمَانِ لَهُ بِخِلَافِهَا فَإِنْ نَوَى الْفِطْرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ فَمَذْهَبُ الْكِتَابِ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَأَسْقَطَهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَاسْتَحَبَّهُ سَحْنُونٌ بِخِلَافِ مَنْ بَيَّتَ الْفِطْرَ لِأَنَّ النِّيَّةَ لِغَيْرِ فِعْلٍ مُلْغَاةٌ كَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ مَنْ رَفَضَ صِيَامَهُ أَوْ صَلَاتَهُ بَطَلَتْ بِخِلَافِ مَنْ رفض وضوءه أَو حجه بعد كَمَا لَهَا أَوْ فِي خِلَالِهِمَا وَالْفَرْقُ أَنَّ النِّيَّةَ مُرَادَةٌ لِلتَّمْيِيزِ وَالْحَجُّ وَالْوُضُوءُ مُتَمَيِّزَانِ بِمَكَانَيْهِمَا الْمُعَيَّنَيْنِ لَهُمَا وَالصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ لَمْ يُعَيَّنْ لَهُمَا مَكَانٌ فَكَانَ احْتِيَاجُهُمَا لِلنِّيَّةِ أَقْوَى فَأَثَّرَ الرَّفْضُ السَّادِسُ فِي الْكِتَابِ مَنْ تَوَقَّعَ فِي نَهَارِهِ السِّفْرَ أَوِ الْمَرَضَ أَوِ الْجُنُونَ فَأَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَإِنْ طَرَأَتِ الْمُبِيحَاتُ فِي ذَلِكَ النَّهَارِ وَقَالَهُ ابْنُ حَنْبَلٍ خِلَافًا لِ ش لِأَنَّهُ انْتَهَكَ حُرْمَةَ الصَّوْمِ قَبْلَ الْمُبِيحِ وَقِيلَ تَنْتَقِضُ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ طُرُوِّ الْمُبِيحَاتِ السَّابِعُ فِي الْكِتَابِ إِذَا أَكَلَ نَاسِيًا فِي رَمَضَانَ أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ بِالْفَجْرِ فَعَلَيهِ الْقَضَاء خلافًا ل (ح وش) فِي الْأَوَّلِ وَسَلَّمَ (ش) فِي الثَّانِي وَ (ح) فِي سَبْقِ الِاسْتِنْشَاقِ بِالْمَاءِ لَنَا الْقِيَاسُ عَلَى هَذَيْنِ الْفَرْعَيْنِ وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>