للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِفْطَارَهُ سَاعَةً بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَمَنَعَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْ وَطْءِ الْمُسَافِرِ امْرَأَتَهُ الطَّاهِرَةَ النَّصْرَانِيَّةَ لِأَنَّهَا مُخَاطَبَةٌ بِالصَّوْمِ الْحُكْمُ الثَّانِي الْقَضَاءُ وَفِي الْجَوَاهِرِ يَجِبُ قَضَاءُ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مُفْسِدٍ لِلصَّوْمِ أَوْ تَارِكٍ لَهُ بِسَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ سَهْوٍ أَوْ جُنُونٍ وَقِيلَ فِي الْجُنُونِ مَا لَمْ تَكْثُرِ السُّنُونُ وَقِيلَ مَا لَمْ يَبْلُغْ مَجْنُونًا وَلَا يَجِبُ بِالصِّبَا أَوِ الْكُفْرِ أَوْ عَجْزٍ مِنَ الْكِبَرِ وَلَا يَجِبُ التَّتَابُعُ فِيهِ وَيُسْتَحَبُّ إِذَا شَرَعَ فِي قَضَاءِ يَوْمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى فَإِنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا وَجَبَ قَضَاءُ الْأَصْلِ وَفِي قَضَاءِ الْقَضَاءِ قَوْلَانِ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا قَوْله تَعَالَى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أخر} أَوْ يُقَالُ فَرُؤْيَةُ الْهِلَالِ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَتِهِ إِلَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ بِالنَّذْرِ بِالْإِفْطَارِ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا وَمَعَ الْعُذْرِ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا فَقِيلَ كَذَلِكَ وَقِيلَ لَا يَجِبُ مَعَ الْعُذْرِ دُونَ النِّسْيَانِ وَقِيلَ يَجِبُ إِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ الْيَوْمَ لِمَعْنًى فِيهِ وَعَلَيْهِ يَخْرُجُ الْخِلَافُ فِي نَاذِرِ صَوْمِ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ نَهَارًا فَفِي الْكِتَابِ سُقُوطُهُ خِلَافًا لِأَشْهَبَ وَفِي الْكِتَابِ يَقْضِي فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ قَالَ سَنَدٌ جُمْلَةُ السَّنَةِ وَقْتٌ لَهُ إِلَّا الْفِطْرَ وَالنَّحْرَ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَاسْتَحَبَّ عمر رَضِي الله عَنهُ قَضَاء من الْعشْر وَفِي أبي دَاوُود قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ أَحَبُّ إِلَى الله فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ فَإِنْ قَضَى فِي يَوْمِ النَّحْرِ لَمْ يُجْزِهِ لِأَنَّ النَّهْيَ دَلِيلُ الْفَسَادِ وَكَذَلِكَ أَيَّامُ النَّحْرِ الثَّلَاثَةُ وَفِيهَا الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ فِي الشُّرُوطِ وَلَا يَبْتَدِئُ الْقَضَاءَ فِي الرَّابِعِ وَفِيهِ خِلَافٌ وَهُوَ أَخَفُّ مِنَ الثَّلَاثَةِ وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إِلَى شَعْبَانَ وَيَحْرُمُ بَعْدَهُ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَمَا تَقْدِرُ أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ الشُّغْلِ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ

<<  <  ج: ص:  >  >>