شَيْءَ فِيمَا يُقْتَضَى حَتَّى يَكُونَ نِصَابًا أَوْ عِنْدَهُ مَا يُكْمِلُهُ بِهِ وَقَدْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَلَمْ يُزَكِّهِ وَلَوْ زَكَّاهُ لَمْ يَضُمَّ وَزَكَّى مَا اقْتَضَى وَإِنْ كَانَ دُونَ دُونِ النِّصَابِ وَلَوْ بَقِيَ مِنَ الْأَوَّلِ دُونَ النِّصَابِ فَأَنْفَقَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ أَوْ أَبْقَاهُ فَإِذَا اقْتَضَى تَمَامَ النِّصَابِ زَكَّاهُ ثُمَّ يُزَكِّي قَلِيلَ مَا يَقْتَضِي وَكَثِيرَهُ وَلَوْ أَنْفَقَهُ وَاقْتَضَى شَيْئًا مِنْ دَيْنِهِ قَبْلَ الْحَوْلِ لَمْ يُضِفْهُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَلَا يُزكي حَتَّى يَقْتَضِي نِصَابا لافتراقهما بِسَبَب الْحَوَلِ فَلَا يُعْتَبَرُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ تَفْرِيعٌ قَالَ سَنَدٌ فَلَوِ اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ دِينَارًا بعد الْحول لَيْسَ لَهُ غير فَاتَّجَرَ فِيهِ فَبَلَغَ نِصَابًا زَكَّاهُ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي ضَمِّ الرِّبْحِ إِلَى الْأَصْلِ ثُمَّ يُزَكِّي مَا يَقْتَضِي وَإِنْ قَلَّ وَلَوِ اقْتَضَى مِنْ دينه قبل بُلُوغ الأول نِصَابا والجميع نِصَابًا زَكَّاهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً فَلَا يَضُمُّهُ لِلثَّانِي حَتَّى يَنِضَّ ثَمَنُهَا وَفِي الْجَوَاهِرِ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِرَبِّ الْمَالِ غَيْرُ الدَّيْنِ فَاقْتَضَى مِنْهُ دِينَارًا ثُمَّ آخَرَ فَاشْتَرَى بِالْأَوَّلِ ثُمَّ بِالثَّانِي فَبَاعَ سِلْعَةَ الْأَوَّلِ بِعشْرين وَالثَّانيَِة كَذَلِك زكى عَن اُحْدُ وَعِشْرِينَ إِنْ كَانَ شَرَاهُ بِالثَّانِي بَعْدَ بَيْعِ سلْعَة الأول حَتَّى يَجْتَمِعَانِ وَإِنْ كَانَ قَبْلُ زَكَّى الْأَرْبَعِينَ لِحُصُولِ سَبَبِ الرِّبْحِ قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَلَوِ اشْتَرَى بِالثَّانِيَةِ ثُمَّ بِالْأَوَّلِ قَبْلَ الْبَيْعِ زَكَّى الْأَرْبَعِينَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَعِنْدَ أَشْهَبَ إِذَا أكمل النِّصَابَ بِالثَّانِي بَقِيَ الْأَوَّلُ عَلَى حَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ دُونَ النِّصَابِ يَنْبَغِي أَلَّا يُزَكِّيَ إِلَّا احدا وَعشْرين لِأَن الْغَيْب كشف أَنه شراه بِالْأَوَّلِ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ شِرَاؤُهُ بِالْأَوَّلِ بَعْدَ بَيْعِهِ لَمَّا اشْتَرَاهُ بِالثَّانِي زكى عَن اُحْدُ وَعِشْرِينَ قَالَ مَالِكٌ وَحَوْلُ مَا يَقْتَضِيهِ بَعْدَ النِّصَابِ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ لِأَنَّهُ يَوْمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فَلَوْ كَثُرَ مَا يَقْتَضِيهِ وَصَعُبَ ضَبْطُهُ قَالَ مَالِكٌ يُضِيفُ مَا شَاءَ مِنْهُ لِمَا قَبْلَهُ وَكَذَلِكَ إِذَا بَاعَ عَرْضَهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْء وَيضم الْفَوَائِدَ إِذَا اخْتَلَطَتْ إِلَى أَوَاخِرِهَا لِتَبَايُنِ أَحْوَالِهَا وَلَا زَكَاةَ قَبْلَ الْحَوْلِ وَرُوِيَ عَنْهُ التَّسْوِيَةُ لِأَنَّهُ الْأَصْلَحُ لِلْفُقَرَاءِ الثَّانِي قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْكِتَابِ لَا يُجَزِئُهُ التَّطَوُّعُ بِزَكَاةِ الدَّيْنِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute