وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَمَا وُجِدَ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ فَهُوَ لِجَمِيعِ مَنِ افْتَتَحَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَفِيهِ الْخُمُسُ أَوْ بِأَرْضِ الصُّلْحِ فَهُوَ للَّذين صولحوا وَلَا يُخَمّس وَلَوْ وُجِدَ فِي دَارِ أَحَدِهِمْ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ رَبُّ الدَّارِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَيْسَ مِنْهُمْ فَيَكُونُ لَهُمْ دُونَهُ أَوْ بِدَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ لِجَمِيعِ الْجَيْشِ قَالَ سَنَدٌ فِي أَرْضِ الصُّلْحِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِلْإِمَامِ مُرَاعَاةً لِعَقْدِ الصُّلْحِ وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ هُوَ لِمَنْ وَجَدَهُ لِأَنَّ عَقْدَ الصُّلْحِ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ وَقَالَ أَشْهَبُ إِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ كَانَ لُقَطَةً يُعَرَّفُ فَيَكُونُ لِمَنْ عَرَفَهُ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ بِسَبَبِ أَنَّ لِكُلِّ مِلَّةٍ سِكَّةٍ وَعَلَامَاتٌ وَلَا لِمَنْ لَهُ ذِمَّةٌ وَلَا لِوَارِثِ ذِي ذِمَّةٍ فَهُوَ لِوَاجِدِهِ وَفِيهِ الْخُمُسُ وَفِي الْجَوَاهِرِ لِأَهْلِ الصُّلْحِ وَإِنْ كَانَ وَاجِدُهُ مِنْهُمْ وَإِذَا قُلْنَا إِنَّهُ لُقَطَةٌ حَلَفَ مُدَّعِيهِ فِي الْكَنِيسَةِ وَقَالَ أَصْبَغُ هُوَ لِوَاجِدِهِ كَانَ فِي أَرْضِ الصُّلْحِ أَوِ الْعَنْوَةِ أَو للْعَرَب نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْمُوجِبَ لِاسْتِحْقَاقِ مَا فَوْقَ الْأَرْضِ مِنْ فَتْحٍ أَوْ صُلْحٍ أَوْ إِسْلَامٍ لَا يُوجب اسْتِحْقَاق مَا تحتهَا ويقويه مَالِكٌ فِي الْكِتَابِ إِنَّ مَا فِي قُبُورِ الْجَاهِلِيَّةِ لِوَاجِدِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ مَنْ يَدْفِنُ الْمَالَ وَإِنَّمَا يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ فِي فَارِسَ وَالرُّومِ وَالَّذِينَ بِلَادُهُمْ عَنْوَةٌ قَالَ سَنَدٌ وَقَالَ أَشْهَبُ إِنْ كَانَ لِأَهْلِ الْعَنْوَةِ أَوْ وَرَثَتِهِمْ فَهُوَ لِأَهْلِ الْفَتْحِ وَإِنْ كَانَ عَادِيًّا فَهُوَ لِوَاجِدِهِ لِأَنَّهُ كَالصَّيْدِ وَالْحَشِيشِ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْجَيْشُ إِلَّا مَا كَانَ بِأَيْدِي مَنْ قَاتَلُوهُ وَإِذَا قُلْنَا لِلْجَيْشِ فَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا خَمَّسَ وَدَفَعَ إِلَيْهِمْ بَاقِيهِ وَمَنْ غَابَ رُفِعَ لَهُ نُصِيبُهُ كَالْغَنِيمَةِ وَإِنِ انْقَرَضَ الْجَيْشُ وَلَمْ تَنْضَبِطْ ذُرِّيَّتُهُ قَالَ سَحْنُونٌ هُوَ كَاللَّقْطَةِ يُفَرَّقُ عَلَى مَسَاكِينِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ إِنْ كَانُوا مِنْ بَقَايَا أَهْلِ الْفَتْحِ وَالِاجْتِهَادِ فِيهِ لِلْإِمَامِ وَقَالَ أَشْهَبُ هُوَ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ يُدْفَعُ لِلسُّلْطَانِ الْعَدْلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا أَخَذَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute