مفروغ منه كهذا لكن ضرورة السؤال ألجأتنا أن نبين الصواب في هذه المسألة صدعاً للحق ودحضاً للشبهات راجين من الله تعالى أن يحفظنا من الزيغ ويهدينا لسلوك محجة الإنصاف أنه ولي التوفيق
إن من قرأ ما استدل به مؤلف الحصون المنيعة على بقاء مشروعية المتعة ربما يتوهم في بادئ الأمر أن ما كتبه يقدح في مذهب أهل السنة لكن كل من علم ما ذكره علماء السنة في ذلك يتحقق بالبداهة فساد ما قاله مؤلف الرسالة المذكورة في المتعة وها نحن نبين ذلك بأجلى بيان إن شاء الله تعالى. .
حاصل ما استدل به مؤلف الرسالة على مدعاه ثلاثة أمور (الأول) قوله تعالى في سورة النساء (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) قال أن الآية واردة في المتعة وقد اعترف بذلك غير واحد من علماء السنة.
ثم قال واحتمال أن يراد بالآية النكاح الدائم مدفوع بأنه خلاف ظاهر لفظ الاستمتاع والأجور الخ. .
(ونقول) أما ادعاؤه أن الآية واردة في المتعة فهو مخالف لما عليه السواد الأعظم من المسلمين وجماهير علماء التفسير قال ابن جرير ما مؤداه اختلف أهل التأويل في هذه الآية قال بعضهم أنها واردة في النكاح الدائم وقال آخرون أنها واردة في نكاح المتعة إلى أجل وأولى التأويلين في ذلك الصواب الأول لقيام الحجة بتحريم الله المتعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الفخر الرازي: في الآية قولان أحدهما وهو قول أكثر علماء الأمة أن المراد بالآية ابتغاء بالأموال عن طريق النكاح والأجور المهور والقول الثاني أن المراد بها حكم المتعة. ويستفاد من كلام الحافظ بن كثير في تفسيره أن الجمهور ذهبوا إلى أن الآية نزلت في النكاح الدائم وتابعهم على ذلك السيوطي والزمخشري والبيضاوي والنسفي والخطيب والشربيني والألوسي والخازن وصاحب روح البيان وغيرهم.
وقال في لسان العرب ما خلاصته أما قول الله تعالى في سورة النساء (وأحل لكم ما وراء ذلكم ما تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) فالمراد بها النكاح الدائم ومعنى الآية ما نكحتم منهن على الشريطة التي جرى في