يومئذ عن انتهاك شيء منها إنما هو لمجرد التأكيد، فكذلك النهي على فرض صحة تكراره أكثر من مرتين إنما كان للتأكيد. وأمثال ذلك لاتحصى.
(والثاني) إن ماذكره من الأحاديث ليس كله بدرجة واحدة بل منها الصحيح وغيره فلا تصح دعوى التعارض إذا التعارض هو تقابل الحجتين على السواء وها نحن نبين رتبة كل حديث منها تأييداً للحق وحفظا للشرع خشية أن يغتر بمثل الرسالة المذكورة جاهل من بسطاء العامة فنقول.
أما حديث النهي يوم خيبر عن المتعة فهو حديث صحيح لامطعن فيه ولايصح لمؤلف الرسالة أن يقول أن حمل رواية حنين على الوهم ليس بأولى من حمل رواية خيبر عليه لأن حديث النهي يوم خيبر ثابت من رواية الثقات الإثبات وقد تعددت طرقه رواه البخاري عن مالك بن اسماعيل عن ابن عبينة عن الزهري عن ابن الحنيفة ورواه مسلم عن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن الحنفية ورواه أيضاً عن عبد الله عن جويرية عن مالك بالإسناد المذكور رواه أيضاً عن ابن أبي شيبة وابن نمير وزهير ابن حرب عن ابن عيينة عن زهير عن سفيان عن عيينة عن الزهري عن ابن الحنفية رواه أيضاً عن محمد عن عبيد الله عن ابن شهاب عن ابن الحنفية ورواه أيضاً أبي الطاهر وحرملة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابني الحنفية عن أبيهما عن أبيه على ابن أبي طالب ورواه النسائي أيضاً من عدة طرق ورواه ابن ماجة أيضاً في سننه ورواها الإمام مالك أيضاً في الموطأ ومن قال أن النهى عن المتعة يوم خيبر شيء لايعرفه علماء الأثر الخ لايعول على كلامه لأن المثبت مقدم على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحفظ كما هو مشهور وتمسك مؤلف الرسالة بذلك بعد اطلاعه على نقضه لا يفيده بل هو مكابرة ومصادمة للحق فاحفظه وتنبه له.
وأما حديث إباحتها في عمرة القضاء فهو حديث مرسل ضعيف كما قاله الإمام الزرقاني في شرح الموطأ.
وأما حديث إباحتها يوم فتح مكة فهو حديث صحيح ولكن قد نسخ ذلك بعد ثلاثة أيام ووقع التحريم المؤبد كما جاء في باب تحريم المتعة من صحيح مسلم من حديث سيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال إلا أنها حرام من يومكم هذا