إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه آه والعجب من مؤلف الرسالة كيف أطلع على مارواه الإمام مسلم في تحريم المتعة ونقل عنه كثيراً من الأحاديث ثم تعامى عن الحديث المذكور فزعم أنه لم يجده فيه.
وأما ذكر النهي يوم حنين فهو وهم تفرد به عبد الوهاب الثقفي كما نبه عليه الإمام القسطلاني واتفق سائر أصحاب الزهري كلهم على لفظ خيبر وأما قول مؤلف الرسالة أن دعوى الوهم غير مسموعة وإلا لما صح الاستدلال بحديث فيرده أن علماء السنة لم يحكموا على تلك الرواية بالوهم إلا بعد استفاضة سائر طرق الحديث المذكور واتفاق الرواة على لفظ خيبر على أنه ليس فيه التعرض للإباحة بل إنما ورد في النهي فقط فعلى تقدير صحته على تأكيد النهي فلا معارضة بينه وبين غيره.
وأما حديث التحريم عام أوطاس بعد أن رخص فيها ثلاثا فهو حديث صحيح والمراد به يوم الفتح لأن غزوة الفتح وغزوة أوطاس في عام واحد وحمل يوم اوطاس على يوم الفتح ظاهر للعالم بلغة العرب فإن المراد باليوم في ذلك مجرد الزمن لاخصوص اليوم الذي حصلت فيه وقعة أوطاس.
وكثيرا ما تستعمل العرب ذلك فيقولون يوم كذا ومرادهم وقت حصوله لاخصوص يوم بعينه على أننا لم نجد في ما اطلعنا عليه من كتب الحديث أنه رخص فيها يوم اوطاس بل الرواية إنما جاءت بلفظ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس في المتعة ثلاثا ثن نهى عنها رواه مسلم فظهر أن المراد بذلك إنما هو الرخصة التي حصلت يوم فتح مكة إذ فتح مكة وغزوة أوطاس كلاهما في عام واحد كما تقدم.
وأما حديث النهي عنها في غزوة تبوك فهو حديث ضعيف كما نص عليه القسطلاني والزرقاني على أنه ليس فيه تعرض للإباحة فعلى تقدير صحته يحمل على التأكيد ويؤيد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قرن النهي بالغضب كما في رواية الحازمي من حديث جابر ولو لم يكن صلى الله عليه وسلم حرم المتعة قبل ذلك لاقتصر على مجرد النهي كما فعل يوم فتح مكة وأما ذكر الإباحة في حجة الوداع فهو خطأ ولم يرو ذلك أحد من الثقات الإثبات وما رأينا أحداً من المحدثين قال أن ذلك جاء من طريق صحيح بل إنما رواه ابن ماجة في سننه وليست كل أحاديثه صحيحة وعلى تقدير صحة الحديث المذكور لا يصلح