أخبرنا المعلى بن أسد العمي، حدثني وهيب عن أيوب عن بكر ابن عبد الله قال: أخذ رسول الله، صلى الله عليه ويلم، في البيعة على النساء أن لا يشققن جيباً ولا يدعين ولايلاً ولا يخمشن وجهاً ولا يقلن هجراً.
أخبرنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا عمروا بن أبي زائدج قال: سمعت الشعبي يذكر أن النساء حين بايعن فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئاً، فقالت هند: إنا لقائلوها. ولا تسرقن، قالت: هند: قد كنت أصيب من مال أبي سفيان، قال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك. ولا تزنين، قالت هند: وهل تزني الحرة؟ ولا تقتلن أولادكن، قالت هند: أنت قتلتهم.
أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي، أخبرنا أبو المليح عن ميمون بن مهران أن نسوة أتين النبي، صلى الله عليه وسلم، فيهن هند ابنة عتبة بن ربيعة، وهي أم معاوية، يبايعنه. فلما أن قال: ولا تشركن بالله شيئاً ولا تسرقن، قالت هند: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل عليّ حرج أن أصيب من طعامه من غير إذنه؟ قال فرخص لها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في الرطب ولم يرخص لها في اليابس. قال: ولا تزنين. قالت: وهل تزني الحرة؟ قال: ولا تقتلن أولادكن. قال: وهل تركت لنا ولداً إلا قتلته يوم بدر؟ قال: ولا يعصينك في معروف. قال ميمون: ولم يجعل الله لنبيه عليهن الطاعة إلا في المعروف والمعروف طاعة الله تعالى.
أخبرنا يعلى ومحمد ابنا عبيد الله الشيباني قالا: حدثنا محمد بن إسحاق عن رجل من الأنصار عن أمه سلمى بنت قيس قالت: أتيت النبي، صلى الله عليه وسلم، أبايعه في نسوة من الأنصار، وكان مما أخذ علينا أن لا تغشن أزواجكن. قالت فلما انصرفنا قلنا: والله لو رجعنا إلى رسول الله فسألناه ما غش أزواجنا. فرجعنا فسألناه فقال: أن تحابين أو تهادين