للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: لعلك ذهبت إلى قوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء؟ أما العدة فإنما عملن بالكتاب.

أخبرنا محمد بن عمر، حدثني بن أبي سبرة عن عمر بن عبد الله العنسي قال: حدثني جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم قال: حد نساء رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أربعة أشهر وعشرا وكن يزور بعضهن بعضا ولا يبتن عن بيوتهن ولقد تعطلن حتى كأنهن رواهب، وما كان يمر بهن يوم أو اثنان أو ثلاثة إلا وكل امرأة منهن يسمع نشيجها.

أخبرنا محمد بن عمر عن بن أبي سبرة عن عمر بن عبد الله العنسي قال: سألت عكرمة عن نساء رسول الله، صلى الله عليه وسلم، هل اعتددن فقال: ما طلق امرأة منهن مدخولا بها إلا اعتدت ثلاث حيض، ثم يقول: اعتدت الكلابية ثلاث حيض واعتدت سودة حين راجعها في أول حيضة قبل أن تطهر، واعتد نساؤه في الوفاة بعده أربعة أشهر وعشرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>