للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغُسل. وفَرْضُه - وهو خُطوطٌ - مِقْدارُ ثلاثةِ أصابعِ اليدِ في أسفلِ السَّاقِ.

===

الغُسل) للجنابة، لِمَا روى الترمذي، وصحَّحه وابن خزيمة، وابن حِبَّان في «صحيحه»: عن زِرْ بن حُبَيش أنه سأل صفوانَ بن عسَّال المُرادي عن المسح على الخفين فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرنا إذا كنا سَفْراً أن لا نَنْزِعَ خِفافنَا ثلاثةَ أيام وليالِيَها إلا مِنْ جنابة، ولكن مِنْ بولٍ وغائطٍ ونوم». فلا يَمسحُ الجُنُب.

وصورتُه: توضَّأ ولَبِسَ خفيه ثم أَجنب ومعه ماء، فليس له أن يَربط خُفَّيه بحيث لا يَدخل الماءُ فيهما ويَغسلَ سائرَ جسده ويمسحَ خفيه. وقيل: صورتُه: لَبِسَ خُفَّيه ثم أَجنب وليس معه ماء، فتيمَّم لجنابته، ثم أَحدث ثم وجَدَ ماء يكفي للوضوء: لا يجوز المسحُ على خفيه.

وكذا لا تَمسحُ النُّفساء، وصورتُه: لَبِسَتْ الخفين على طهارة فنَفِسَتْ وانقطع نِفاسُها قبلَ ثلاثة أيام وهي مسافرة، أو قبل يوم وليلة وهي مقيمة. وكذا لا تَمسحُ الحائض، وصورةُ ذلك إنما تتأتى على قول أبي يوسف: إنَّ أقلَّ الحيض يومانِ وأكثرُ الثالث في مسافرةٍ لبِسَت الخفين فحاضَتْ وانقطع حيضُها لعادتها وهي يومانِ وأكثَرُ الثالث، وأمَّا على قولهما: إنَّ أقلَّ الحيض ثلاثة أيام ولياليها، فلا يتأتّى تصويرٌ لها، لأنها إن لبسَتْ الخفين قبل الحيض فغَسْلُ الرِّجْلين واجب لانقضاء مُدَّة المسح، وإنْ لَبِسَتْهما في الحيض فغَسلُ الرِّجلين واجِب لفواتِ شرط المسح وهو لُبسُ الخفين على طهارة. والمقصودُ تصويرُ المسألة بحيث لا يكون مانعٌ مِنْ مسحِ الخفين سوى وجوب الاغتسال.

(وفَرْضُه) أي مفروضُ المسح مقدَّرٌ عندنا (وهو خُطوطٌ) أي ثلاثةٍ (مِقْدارُ ثلاثة أصابعِ اليد) وقيل: أصابع الرِّجْل.

وقدَّره الشافعيُّ بجزءٍ ما، ومالكُ بأكثرِ ساترٍ أو كلِّه قياساً على مسح الرأس.

(في أسفلِ) أي في محلَ يكون أسفَلَ (السَّاقِ) في كلِّ رِجْل، فلو مسَحَ على أحَدِ خُفَّيه قَدْرَ إصبعين وعلى الآخَرِ قَدْرَ أربع لا يجزيه. ولو بدأَ مِنْ قِبَلِ الساقِ إلى الأصابع أو مسَحَ على ظهر القَدَم جاز، إلا أنه خِلافُ الأولى. وفي بعض النسخ: قَدْرُ ثلاث أصابعِ اليد أسفَلَ الساق على أعلاها. أي أعلى أسفل الساق وهو ما لاقَى ظاهِرَ القدم، ولا يَمسحُ على أسفلها، وهو ما لاقَى باطنَ القدم، ولا على عَقِبهِ، ولا على جَنْبِه، ولا على ما تحته لِمَا روى أبو داود في «سننه»: من حديث عَبْدِ خَيْر، عن عليّ كرَّم الله وجهه أنه قال: لو كان الدِّينُ بالرأي لكان أسفَلُ الخُفّ أَولى بالمسحِ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>