للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإنْ عَطَفَ عَلَى اسْمِ اللَّهِ غَيْرَهُ نَحْوُ: باسْمِ اللهِ واسْمِ فلان.

وَكُرِهَ إِنْ وَصَلَ وَلَمْ يعْطِفْ نَحْوُ: باسْمِ اللَّهِ اللهمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فلانٍ.

===

أو النطيحة التي نطحتها أخرى أو التي شق (١) الذئب بطنها وفيها حياة خفيفة حلَّت، ظاهر الرواية، وتحل ذبيحة علم حياتها قبل الذبح وإن لم تتحرك ولم يخرج منها دم لأنَّ سبق الحياة قرينة على أن الموت حصل بالذكاة، وإن لم يعلم بسبق حياتها، فلا بدّ من وجود أحدهما وهو الحركة أو خروج الدّم ليُعلم بقاء الحياة عند الذكاة.

وحَرُمَ الدَّم المَسْفُوح لقوله تعالى: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} (٢) وكره أن يأكل من الشاة الحَيَا وهو الرحم والخُصْية، والغُدَّة، والمَثَانة وهي موضع البول والمَرَارَة، وهي التي فيها المِرَّة لما في "سنن البَيْهَقِي" وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يكره من الشاة إذا ذبحت سبعاً: الدَّم، والمرارة، والذكر، والأُنثَيْين، والحَيَا، والغُدَّة والمثانة.

(و) حَرُم المذبوح (إنْ عَطَفَ عَلَى اسْمِ اللهِ غَيْرَهُ) موصولاً به على سبيل الشركة (نَخوُ، باسمِ اللهِ واسم فُلان) أو باسم الله وفلان، أو باسم الله وبمحمدٍ، لأنه أهلّ، لغير الله، لأنَّ العطف للتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، ولا يعتبر بالإعراب، لأنَّ كلام الناس اليوم لا يجري عليه، وفي "النوازل" سُئِلَ أبو نصر عن رجلٍ ذبح شاةً فقال: باسم الله واسم فلان: قال: سمعت محمد بن سلمة قال: سمعت إبراهيم بن يوسف يقول: يصير ميتة. وقال محمد بن نصر (٣) : لا تصير ميتة إذ لو صارت ميتة لصار الرجل كافراً. انتهى.

ولا يخفى أنه لا ملازمة، لأن عدم التكفير إنما هو لعدم اعتقاده الشركة، والحكم بالميتة لصورة التشريك، فرجع الحكم في كل منهما إلى الأحوط في بابه.

(وَكُرِهَ إِنْ وَصَلَ وَلَمْ يَعْطِفْ نَحْوُ، باسْمِ اللهِ اللهِ تَقَبَّل من فُلَانٍ) لأنَّ الشركة لم توجد، فلم يكن الذبح لغير الله فلا يَحْرُم، ولكن يكره لوجود القرآن في الصورة فَيْنَزَّه لكمال الاحتياط. وفي «النوازل»: ولو قال: باسم الله ومحمد رسول الله بالخفض لا يحل. وقال بعضهم: هذا إذا كان يعرف النحو، والأوجه أن لا يعتبر الإعراب بل يحرم مطلقاً بالعطف، لأنَّ كلام الناس اليوم لا يجري عليه، وأما إذا قال: باسم الله ومحمد رسول الله بالنصب أو الرفع فيكره، وإذا قال: باسم الله محمدٍ


(١) في المخطوط ثقب، والمثبت من المطبوع.
(٢) سورة الأنعام، الآية (١٤٥).
(٣) حُرِّفت في المخطوط إلى محمد بن نصير، والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في "تقريب التهذيب"، ص ٥١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>