للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا.

===

الإجابة إِذا دعاها إِلى فراشه، أَوْ على الخروج من بيته فماتت (لا) أَي لا يُهدر دمها بل يضمن، لأن تعزيره إِيّاها على هذه الأشياء مباحٌ ترجع منفعته إِليه لا إِليها، فيتقيّد بشرط السلامة. وعلى هذا ينبغي أَنْ لا يَضْرِب امرأَته على ترك الصلاة، أَوْ على ترك غُسل الجنابة، لأن منفعة ذلك عائدةٌ إِليها. وقد ذكر الحاكم: أَنه لا يضرب امرأَته على ترك الصلاة، ويضرب ابنه عليها.

فإِن قيل: إِذا جامع امرأَته فماتت من الجِماع، أَوْ أَفضاها لا يجب شيءٌ عند أَبي حنيفة ومحمد رحمهما الله مع أَنْ جِمَاعَه مباحٌ، ولم يقيّداه بشرط السلامة. أُجِيْبَ: بأَنه قد ضمن المهر بذلك الجِماع، فلو وجب عليه شيءٌ أَيضاً لزم وجوب ضمانين في مقابلة مضمونٍ واحدٍ، وهو منافع البُضْع، وذلك لا يجوز.

ولو أَدّب المعلم الصبيّ فمات منه، يضمن عندنا، وعند الشافعيّ، و (قال) (١) مالك وأَحمد: لا يضمن الزوج ولا المعلِّم في التعزير، ولا الأب في التأْديب، ولا الجدّ، ولا الوصي إِذا ضربه ضرباً معتاداً. ولو ضربه ضرباً شديداً لا يُضْرَب مِثْلُه في التأْديب يضمن بإِجماع الفقهاء، والله تعالى أَعلم بالصواب.


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>