للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ثم قال أبو داود: وهذا وَهْمٌ، وإنّما كانوا مئتي فارسٍ. فأعطى الفرس سهمين، وأعطى صاحبه سهماً.

وروى الطَّبراني من طريق الواقدي في «معجمه» عن المِقْدَاد بن عمرو أنه كان يوم بدرٍ على فرسٍ يقال له: سَبْحَة فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم سهمين: لفرسه سهمٌ واحدٌ، وله سهمٌ واحدٌ. وفي تفسير ابن مَرْدُويَه في سورة الأنفال بسنده إلى عائشة قالت: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المُصْطَلِق فأخرج منها الخُمُس، ثم قسم بين المسلمين فأعطى الفارس سهمين، والراجل سهماً.

وروى ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه» عن أبي أسامة (١) وابن نُمَيْر قالا: حدّثنا عُبَيْد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين، وللرَّاجل سهماً. ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الدَّارَقُطْنِيّ في «سننه»، وقال: قال أبو بكر النيسابوري: هذا عندي وَهْمٌ من ابن أبي شَيْبَة (أو من الرَّمادي) (٢) ، لأن أحمد بن حنبل وعبد الله بن بشر وغيرهما رَوَوْه عن ابن نُمَيْر، خلافَ هذا.

وكذا رواه ابن كَرَامة وغيره عن أبي أسامة خلاف هذا، يعني أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهمٍ. ثم أَخرجه عن نُعَيْم بن حمّاد، عن ابن المبارك، عن عُبَيْد الله بن عمر، عن نافعٍ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم للفارس سهمين، وللراجل سهماً. ثم قال: قال أحمد بن منصور: هكذا لفظ نُعَيْم، عن ابن المبارك، والناس يخالفونه. قال النيسابوري: ولعلّ الوهم من نُعَيْم، لأن ابن المبارك من أثبت الناس، ثم أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وَهْب، عن عُبَيْد الله بن عمر، عن نافعٍ، عن ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُسهم للخيل وللفارس سهمين، وللراجل سهماً. ثم أخرجه عن حجَّاج بن مِنْهال، عن حمّاد بن سلمة عن عُبَيْد الله، عن نافعٍ، عن ابن عمر: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قسم للفارس سهمين، وللراجل سهماً.

ولأنّ الكرّ والفرّ من جنس واحدٍ، فيكون نفعه مثلي (٣) نفع الراجل فَيُفَضَّل عليه بسهمٍ، ولأن الفرس تبعٌ للراجل، فلا يُزَاد بسهمٍ. وما رَوَوْه محمولٌ على الزيادة بطريق التنفيل كما أَعْطى عليه الصلاة والسلام سهميّ الرّاجل والفارس لسلمة بن الأكْوَع ـ وكان راجلاً ـ فيما روى مسلم وأحمد في حديث طويلٍ عن سلمة بن الأكْوَع قال:


(١) حُرِّفت في المطبوع إلى: ابن أبي أسامة، والصواب ما أثبتناه من "المصنف" ٧/ ١٢٣، كتاب الجهاد، في الفارس كم يُقْسَم له. رقم (١٥٠١٦).
(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٣) في المطبوع: مثل، والمثبت من المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>