للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِيهَا خَطَأً نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ، وفي الهَاشِمَةِ عُشْرُهَا، وَفِي المُنَقِّلَةِ عُشْرُهَا وَنِصْفُهُ، والآمَّةِ والجَائِفَةِ ثُلُثُهَا.

وفي جَائِفَةٍ نَفَذَتْ ثُلُثَاهَا.

===

المُوضِحَة بشيءٍ. وقال محمد في «الأصل»: وهو ظاهر الرواية، وقول مالك: يجب القصاص فيما دون المُوضِحَة. وفي «شرح الوافي»: وهو الصحيح لظاهر قوله تعالى: {وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ} (١) وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا قصاص فيما دون المُوضِحَة، وهو قول الشافعي وأحمد.

(وَفِيهَا) أي في المُوضِحَة (خَطَأً نصف عُشْرِ الدِّيَةِ، وفي الهَاشِمَةِ) وهي التي تكسر العظام (عُشْرُهَا) أي عشر الدِّية (وَفِي المُنَقِّلَةِ) وهي التي تنقل العظم بعد الكسر أي تُحَوِّله (عُشْرُهَا) أي عشر الدِّية (وَنِصْفُهُ و) في (الآمَّةِ) وهي التي تصل إلى أمّ الرأس، وهو الغِشاء الرقيق الذي فيه الدماغ (و) في (الجَائِفَةِ) وهي الجراحة التي وصلت إلى الجوف من الصدر والبطن والظهر والجبين، والاسم دليل عليه (ثُلُثُهَا) أي ثلث الدِّيَة لقوله عليه الصلاة والسلام في كتاب عمرو بن حزم الذي أخرجه النَّسائي وأبو داود: «في المَأْمُومَة: ثلث الدِّيَة، وفي الجائفة: ثلث الدِّيَة، وفي المُنَقِّلَة: خمسَ (عشرةَ) (٢) من الإبل، (وفي المُوضِحَة خمس من الإبل) (٣) » وليس فيه ذكر الهَاشِمَة.

لكن أخرج عبد الرَّزَّاق في «مصنفه» عن زيد بن ثابت قال: «في المُوضِحَة: خمسٌ، وفي الهَاشِمَة: عشرٌ، وفي المُنَقِّلَة: خمسَ عشرة، وفي المَأْمُومَة: ثلث الدية». وأمّا ما وصل من الرقبة إلى الموضع الذي إذا وصل إليه الشراب كان مُفْطراً، وما فوق ذلك لا يكون جائفة. وذكر ابن عبد البَرّ: أن مالكاً وأبا حنيفة والشافعي وأصحابهم اتَّفقوا على أنّ الجائفة لا تكون إلاّ في الجوف، وبه قال أحمد (وفي جَائِفَةٍ نَفَذَتْ) إلى الجانب الآخر (ثُلُثَاهَا) قال ابن عبد البَرِّ: لا أعلمهم يختلفون في ذلك، وروى عن أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: أنها جائفة واحدة، لأن الجائفة تنفذ من ظاهر البدن إلى الجوف، والثانية هنا تنفذ من الباطن إلى الظاهر.

وللجمهور: ما رَوَى عبد الرَّزاق في «مصنفه» عن الثَّوْرِيّ، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن ابن المُسَيَّب قال: قضى أبو بكر في الجائفة تكون نافذة بثلثي الدِّية، وقال هما جائفتان. قال سفيان: ولا تكون الجائفة إلاّ


(١) سورة المائدة، الآية (٤٥)
(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط.
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>