للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورَجْعَتُهُ، وإيلَاؤُهُ، وَفَيْؤُهُ فِيهِ، وإسْلَامُهُ بِلَا قَتْلٍ. لا إبْرَاؤُهُ ورِدَّتُهُ.

وَإنْ زَنَى حُدَّ إلَّا إذَا أَكْرَهَهُ سُلْطَانٌ.

===

فيه الجِدُّ والهزل، فكذا الكرْه والطَّوع.

(و) صحَّت (رَجْعَتُهُ) أي رجعة من راجع امرأة كُرْهاً، لأن الرَّجعة استدامة النِّكاح فكانت ملحقة به (و) صحَّ (إيلَاؤُهُ (١) ) أي إيلاء من أُكره على الإيلاء، لأن الإيلاء يمين في الحال وطلاقٌ في المآل، والإكراه لا يمنع واحداً منهما. (وَ) صحّ (فَيْؤُهُ (٢) ) أي فيء من أُكْرِهَ على الفيء (فِيهِ) أي في الإيلاء، لأن الفيء يصحّ مع الهزل، فكذا مع الكَرْه، ولأنه كالرَّجعة في الاستدامة.

(و) صحّ (إسْلَامُهُ) أي إسلام من أسلم كُرْهاً (بِلَا قَتْلٍ) أي ولا يقتل لو رجع عن الإسلام بل يحبس، لأن الشبهة لمّا تمكّنت في إسلامه رجّحناه، لأن الإسلام يعلو ولا يُعْلَى عليه، ودرأنا عنه القتل في رجوعه لاحتمال عدم ردّته، (لا إبْرَاؤُهُ) أي لا يصحّ إبراء من أُكْرِه على إبراء شخص من دينٍ أو كفالةٍ. (و) لا تصحّ (رِدَّتُهُ) أي ردّة من أُكْرِه على الرِّدة حتّى لا تَبِين زوجتُه، لأن الردّة تتعلّق بالاعتقاد، بدليل أن من نوى أن يكفر يصير كافراً وإن لم يتكلم بالكفر، والإكراه دليلٌ على عدم تغيّر الاعتقاد. (وَإنْ زَنَى) من أُكْرِه على الزِّنا (حُدَّ إلاَّ إذَا أَكْرَهَهُ سُلْطَانٌ) وهذا عند أبي حنيفة، وعندهما لا يُحدُّ، وقد سبق التحقيق، والله تعالى وليّ التوفيق.


(١) الإيلاء: حلف الزوج القادر على الوطء على ترك وطء منكوحته. معجم لغة الفقهاء ص ٩٨.
(٢) فاء الرجل إِلى امرأَته: كفّر عن يمينه ورجع إِليها. المعجم الوسيط ص ٧٠٧، مادة (فاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>