للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَبِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ صَحَّتْ، وبنَصِيْبِهِ لا. وَالعِبْرَةُ بِحَالِ العَقْدِ في التَّصَرُّفِ المُنَجَّزِ، فَإنْ كَانَ في الصِّحَّةِ، فَمِنْ كُلِّ مَالِهِ، وإِلّا فَمِنْ ثُلُثِهِ.

وَالمُضَافُ إِلى مَوْتِهِ

===

الزِّيادة على الثلث (١) ولم يجز النقصان عنه، وهما لم يزيداه على الثلث إِنْ زاد أَخسّ السهام، لأن السهم اسم لمقدّرٍ مجهولٍ كالجزء، فلا معنى لتقديره بالسُّدس. وإِنما جعلناه عبارة عن نصيب أَحد الورثة، لأن ما يصيب أَحد الشركاء عند القسمة يسمّى سهماً، وإِنما صُرِف الأخس (٢) ، لأنه متيّقن إِلاّ إِذا زاد على الثلث، فيردّ إِليه، لأن الوصية بأَكثر من الثلث لا تصحّ عند عدم الإجازة.

وله ما روى البزّار في «مسنده»، والطَّبَرَانِيّ في «معجمه الأوسط» عن محمد بن عُبَيْد الله العَرْزَمِي، عن أَبي قيس، عن هُزَيْل (٣) بن شُرَحْبِيل، عن ابن مسعود: أَنْ رجلاً أَوصى لرجلٍ بسهمٍ من ماله، فجعل له النبيّ صلى الله عليه وسلم السُّدس. قال البزّار: هذا حديثٌ لا نعلمه رُوِي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم إِلاّ من هذا الوجه، وأَبو قَيْس ليس بالقويّ. وذكره عبد الحقّ في «أَحكامه» من جهة البزّار، وقال: العَرْزَمي متروكٌ، وأَبو قيس له أَحاديث يخالف فيها. وقال إِياس بن معاوية: السهم في كلام العرب السُّدس. قلت: إِذا كان السهم في اللغة السُّدس، وقد ورد الحديث به ـ ولو كان ضعيفاً ـ فهو مقدّم على الرأَي، والله تعالى أَعلم.

(وَ) وصيته (بِمِثْلِ نَصِيْبِ ابْنِهِ صَحَّتْ) (و) وصيته (بِنَصِيْبِهِ) أَي نصيب ابنه (لا) أَي لا تصحّ. وقال زُفَر: تصحّ (وَالعِبْرَةُ بِحَالِ العَقْدِ في التَّصَرُّفِ المُنَجَّزِ) وهو ما أَوجب حكمه في الحال (فَإِنْ كَانَ) واقعاً (في الصِّحَّةِ فَمِنْ كُلِّ مَالِهِ وإِلاّ) أَي وإِن لم يكن واقعاً في الصحة، بل كان واقعاً في مرض الموت (فَمِنْ ثُلُثِهِ) أَي ثلث مال.

وفي «شرح الوقاية»: والمراد التصرُّف الذي هو إِنشاءٌ، ويكون فيه معنى التبرّع، حتّى إِنْ الإقرار بالدين في المرض (ينفذ من كل المال، والنكاح في المرض) (٤) بمهر المثل ينفذ من كل المال، (وَ) التصرُّف (المُضَافُ إِلى مَوْتِهِ) أَي موت المتصرّف


(١) في المخطوط السدس، والمثبت في المطبوع.
(٢) عبارة المطبوع: صُرِفَ إلى الآخر، والمثبت عبارة المخطوط.
(٣) حُرِّفَت في المخطوط والمطبوع إِلى هُذَيل، والصواب ما أَثبتناه لموافقته لما في تقريب التهذيب ص ٥٧٢.
(٤) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>