للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحُبِّبَ الأَرْبَعُ قَبْلَ العَصْرِ، وحُبِّبَ قَبْلَ العِشَاءِ وبَعْدَهُ.

===

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان منكم مصلّياً بعد الجمعة فليصلِّ أربعاً». ويُسَنُّ عند أبي يوسف أن يصلّي بعد الجمعة ست ركعات، لِمَا في أبي داود عن ابن عمر: «أنه إذا كان بمكة فصلَّى الجمعة تقدم فصلّى ركعتين، ثم تقدم فصلّى أربعاً، وإذا كان بالمدينة فصلّى الجمعة، ثم رجع إلى بيته، فصلّى ركعتين ولم يصلِّ في المسجد. فقيل له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك». فقد أثبت ستاً بعدها بمكة.

(وحُبِّبَ) أي نُدِبَ (الأَرْبَعُ قَبْلَ العَصْرِ) لِمَا روى أبو داود، والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «رَحِمَ الله امرأ صلّى قبل العصر أربعاً». ويقول عليّ: «كان عليه الصلاة والسلام يصلّي قبل العصر ركعتين». رواه أبو داود. ورواه الترمذي، وأحمد وقالا: «أربعاً». ولما رواه الطَّبرانيّ بسند حسن عن ابن عمرو: «من صلّى قبل العصر أربعاً حَرَّمه الله على النار».

(وحُبِّبَ قَبْلَ العِشَاءِ وبَعْدَهُ) لقوله عليه الصلاة والسلام: «من صلّى قبل العِشَاءِ أربعاً، كان كأنما تهجّد من ليلته، ومن صلاّهن بعد العشاء، كان كمثلهن من ليلة القدر». رواه سعيد بن منصور في «سننه». وأخرجه النَّسائي من قول كعب، والبَّيْهَقِي من قول عائشة. والموقوف في هذا كالمرفوع، لأنه من قبيل تقدير الثواب، وهو لا يُدْرَك إلاّ سَمَاعاً. ولقول عائشة: ما صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط، فدخل عليَّ إلا صلّى بعدها أربع ركعات أو ستّاً». رواه أبو داود. ولِمَا روى البخاري عن ابن عباس قال: «بِتُّ عند خالتي مَيْمُونَة بنت الحارث ـ زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم ـ فصلّى النبيّ صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم عاد إلى منزله، فصلى أربع ركعات، ثم قام فصلّى خمس ركعات، ثم ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة».

وروى مسلم في «صحيحه» عن عبد الله بن مُغَفَّل المُزَنِي (١) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «بين كل أذانين صلاة» (٢) قالها ثلاثاً، قال في الثالثة: «لمن شاء». وفي رواية: قال في الرابعة: «لمن شاء». وخُصَّ (٣) من هذا المغرب لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ والبيهقي


(١) حُرِّف في المطبوع إلى: عبد الله بن معقل المزني، والمثبت من المخطوط وهو الصواب، لموافقته لما في صحيح مسلم ١/ ٥٧٣، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٦)، باب بين كل أذانين صلاة (٥٦)، رقم (٣٠٤ - ٨٣٨).
(٢) (بين كل أذانين صلاة): يريد بها السُّنن الرَّواتب التي تُصَلى بين الأذان والإِقامة قبل الفرض. النهاية: ١/ ٣٤. وقد أطلق على الإقامة تسمية الأذان من باب التغليب.
(٣) خُصَّ: أي استُثْنِيَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>