ثُم في كلِّ خَمسٍ شاةٌ وفي خَمْسٍ وعشرين بِنْتُ مَخَاض، وفي مئة وخمسين ثلاثُ حِقَاق، ثُمَّ يستأنف كالأَول، فَيُزَادُ في كل ستٍّ وأَربعينَ إِلى خمسينَ حِقَّةٌ،
===
والحاصل: أَنَّه إِلى ههنا وقع الاتفاق بين الأَئمة، واشتهرت كُتِّب الصدقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(ثُمَّ في كل خَمْسٍ) من الإِبل (شاةٌ) كالأَول عندنا، وهو روايةٌ عن مالك. ففي خَمْس شاةٌ، وفي عَشْر ثِنْتَان، وفي خَمْسَ عَشْرَة ثلاثةُ شياه، وفي عشرين أَربعُ شياه.
(وفي خَمْسٍ وعشرين بِنْتُ مَخَاض، وفي مئة وخمسين ثلاثُ حِقَاق)، وليس في هذا الاستئناف بنتُ لبون لانعدام نصابه.
(ثُمَّ يستأنف) الفرض أَيضاً عندنا بعد كل خمسين وكل مئة، (كالأَول) أَي كأَول فرائض الإِبل، وإِنما لم يفسره بأَول الاستئنافات، لأَنه ليس فيه بنت لبون، وهذه الاستئنافات فيها ذلك.
(فَيُزَادُ في كل ستَ وأَربعينَ إِلى خمسينَ حِقَّةٌ) وبه قال سُفْيان الثوري.
واعلم أَنَّ هذه الزيادة باعتبار غاية (١) ما فيه الحِقَّة دون ابتدائه، لأَنَّ غاية ما يجب فيه الحِقَّةُ هنا خمسون، وفي الأَول: ستون، وابتداؤه فيهما: ست وأَربعون. وقال الشافعي، وأَحمد: إِذا زادت على مئة وعشرين واحدةً، ففيها ثلاث بنات لبون لكونها ثلاث أَربعينات، فإِذا صارت مئة وثلاثين، ففيها حِقَّةٌ وبِنْتَا لبون، ثم في كل أَربعين بِنْتُ لبون وفي كل خمسين حِقَّة. وعن مالك قولان: أَحَدُهُما كمذهبنا، والآخر كمذهب الشافعي.
لهم ما روى البُخَاري في «صحيحه»، عن ثُمَامَةَ: أَنَّ أَنَساً حَدَّثه: «أَنَّ أَبا بكر كتب له هذا الكتاب حين وَجَّهَهُ إِلى البحرين، وفيه: فإِذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أَربعين ابنةُ لبون، وفي كل خمسينَ حِقَّةٌ».
ولنا ما روى إِسحاقُ بنُ رَاهُويه في «مسنده»، والطحاوي في «المُشْكِل»، وأَبو داود في «المراسيل»، عن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ قال: قلت لقَيْس بن سَعْد: اكتُب لي كتاب أبي بَكْر بن محمد بن عمرو بن حَزْم، فكتب لي ورقة، ثم جاء يوماً وأَخبر أَنَّهُ أَخَذَهُ من كتاب أَبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم، وأَخبرني: «أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لجدّه عمرو بن حزم، في ذِكْرِ ما يُخْرَجُ من فرائض الإِبل فكان فيه: فإِذا كانت أَكثر