للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإِنْ أَفْطَرَ يَقْضِي ولا كَفَّارَةَ عليه. وقُبِلَ خَبَرُ عَدْلٍ ولو قِنًّا، أَوْ امرأَةً للصومِ مَعَ غَيْمٍ.

وشُرِطَ مع غيمٍ لِلْفِطر نِصَابُ الشهادة، ولَفْظُهَا، والعدالة لا الدَّعْوَى. وبِلا غَيْمٍ جَمْعٌ عَظِيمٌ فِيهما.

===

يومَ تَصُومُون، والفِطْرُ يوم تُفْطِرُون».

(وإِنْ أَفْطَرَ) مَنْ رأَى وحده هلال الصوم أَوْ الفِطْر (يَقْضِي) استدراكاً لما فاته (ولا كَفَّارَةَ عليه) في الصحيح، لأَن الكفارة تندراء بالشبهة وقد وجدت، أَما (في هلال الصوم) (١) في حَقِّ مَنْ رُدَّتْ شهادَتُه، فلأَنه صار مكذَّباً شَرْعاً، وفي حقِّ مَنْ لم تُرَدُّ شهادَتُه: بأَنْ رأَى ولم يشهد، أَوْ بأَنْ أَفْطَر قبل أَنْ يُرَدّ وفيه خلاف، لأَن هذا اليوم لم يَصُمْه الناس، وأَما في هلالِ الفِطْر فلأَنه يومُ عيدٍ عنده، ولو أَكمل ثلاثين يوما لا يُفْطِر إِلاَّ مع الإِمام للاحتياط، ولو أَفطر لا كَفَّارة عليه اعتباراً للحقيقةِ التي عنده.

(وقُبِلَ خَبَرُ عَدْلٍ ولو قِنَّاً، أَوْ امرأَة للصومِ) فقط (مَعَ غَيْمٍ) يمنع الرؤية، أَوْ دخانٍ، أَوْ غُبارٍ كذلك. وشَرَطَ مالك، والشافعيّ في أَحد قوليه: عَدْلين، لأَنه شهادة يُشْتَرَط فيها العدد. ولنا أَنْ هذا خبر ديني فَتُشترط فيه العدالة دون العدد والحرية والذكورة، كرواية الأَخبار، ولهذا لم يشترط فيه لفظ الشهادة، كما نبَّه عليه بقوله «خبر عدل». وقَيَّد «بالعدل» لأَن الفاسق لا يُقْبَلُ خَبَرُهُ في الديانات التي يمكن تلقيها من العدول، ويُقْبَلُ فيما لا يمكن، كالإِخبار بنجاسة الماء وطهارته، وقول الطحاوي: عدلاً كان أَوْ غيره، أَراد بغير العَدْل المَسْتُور، وهو مَنْ لم يُعْرَفْ بِعَدَالَةٍ ولا فِسْقٍ.

وفي «المحيط»: ينبغي أَنْ يُفَسِّرَ الرائي جهة الرؤية، فإِنِ احتُمِل انفرادهُ برؤية تُقْبَل وإِلاَّ فلا. وفي «الخَانِيَّة»: تقبل شهادة الواحد على الواحد، وشهادة المحدود في قَذْف بعد التوبة. يعني في هذه المسأَلة على ظاهر الرواية، وعن أَبي حنيفة لا تُقْبَل، لأَنها شهادة مِنْ وَجْه.

(وشُرِطَ مع غيمٍ لِلْفِطر نِصَابُ الشهادة،) وهو رجلان، أَوْ رجل وامرأَتان (ولَفْظُهَا، والعدالة)، والحرية وعدم الحَدِّ في قذف لأَنَّها شهادة بما فيه نفع للعباد وهو الفطر، فكانت كشهادة سائر حقوقهم (لا الدَّعْوَى) أَي لا يشترط في هذه (الشهادة) (٢) الدعوى، لما فيها مِنْ حَقّ الله تعالى، كما لا تشترط في الشهادة بِعِتْق الأَمَة، وطلاق الحرَّة.

(وبِلَا غَيْمٍ) ونحوه شُرِطَ (جَمْعٌ عَظِيمٌ فِيهما) أَي في الصوم والفطر، لأَن


(١) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة.
(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>