للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيُّمَا إهابٍ دُبِغَ فقد طَهَرَ»، وفي «صحيح مسلم»: «إذا دُبِغَ الإِهابُ فقدَ طَهَرَ».

وفي «الصحيحين»: عن ابن عباس قال: تُصدِّقَ على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ فماتَتْ، فمَرَّ بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: «هَلاَّ أخذتُم إهابَها فدَبَغْتُموه؟»، زاد مسلم: «فانتفعتُم به؟» فقالوا: إنها ميتة، قال: «إنَّما حَرُمَ أكلُها»، وزاد الدارقطنيُّ: «أوَ ليسَ في الماءِ والقَرَظِ ما يُطهِّرها؟»، وفي لفظٍ قال: «إنما حَرُمَ عليكم لَحْمُها، ورُخِّصَ لكم في مَسْكِها» أي جِلْدِها وفي لفظٍ: «إنَّ دِباغَهُ طَهُور»، أخرَجَ هذه الألفاظَ في حديثِ ميمونة ثم قالَ (١) : وهذه الأسانيدُ كلُّها صِحاح. وفي أيمانِ البخاري مِنْ حديثِ سَوْدَةَ زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم قالتْ: «ماتَتْ لنا شاةٌ فدَبَغْنا مَسْكَها، ثم ما زِلنا نَنْبِذُ فيه (٢) حتى صار شَنَّاً» (٣) .

وقال مالك والشافعي بنجاسة جِلْدِ الميتة ولو دُبِغَ لما في «السنن الأربعة»: مِنْ حديث الحَكم بن عُتَيْبَة، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى، عن عبد الله بن عُكَيْم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كَتَبَ إلى جُهَينَة قَبْلَ موتِه أن لا تَنتفعوا (٤) من الميتة بإهابٍ ولا عَصَبٍ (٥) ، قال الترمذي: حديثٌ حَسَن، وعند أحمد: قبلَ موتِه بشهرٍ أو بشهرين، قال البيهقي: وجاء في لفظٍ آخَر قبلَ موتِه بأربعين يوماً.

وأُجِيبَ بأنَّ حديثَ ابنِ عُكَيْم لا يُوازِي حديثَ ابنِ عباس في جهة من جهاتِ


(١) أي الدارقطني.
(٢) الانتباذ: يقال: نبذت التمر والعنب، إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذًا، وانتبذته: اتخذته نبيذًا، سواء كان مسكرًا أو غير مسكر. لسان العرب ٣/ ٥١١، مادة (نبد).
(٣) الشن: السقاء البالي. المغرب في ترتيب المعرب ١/ ٤٥٥، مادة (شنن).
(٤) في المطبوعة والمخطوطة: "تنتفعن"، والمثبت من السنن الأربعة: أبو داود ٤/ ٣٧١، كتاب اللباس (٣١)، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (٣٩)، رقم (٣١٢٨). والترمذي ٤/ ١٩٤، كتاب اللباس (٢٢)، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (٧)، رقم (١٧٢٩). والنسائي ٧/ ١٩٧، كتاب الفرع (٤١)، باب ما يدبغ به جلود الميتة (٥)، رقم (٤٢٦٠). وابن ماجه ٢/ ١١٩٤، كتاب اللباس (٣٢)، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (٢٦)، رقم (٣٦١٣).
(٥) العَصَب: قال ابن الأثير في "النهاية" ٣/ ٢٤٥: هي أطناب - أي أطراف - مفاصل الحيوانات، وهو شيء مدوّر، فكانوا يقطعونه ويجعلونه شبه الخرز، فإذا يبس يتخذون منه القلائد. انتهى. باختصار.
وقال اللَّكْنَوي في "السعاية" ١/ ٤١٥: "العَصَب: عضو أبيض شبيه بالعظم، ليِّن في الانعطاف، صُلْبٌ في الانفصال.

<<  <  ج: ص:  >  >>