للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، البُخَارِيُّ [٣١٤٢] فِي الخُمُسِ، وَمُسْلِمٌ [٤١/ ١٧٥١]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٧١٧]، وَابْنُ مَاجَه [٢٨٣٧] فِي الجِهَادِ، [والتِّرْمِذِيُّ (١٥٦٢)] (١) فِي السِّيَرِ.

٣٩١٥ - وعن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له وسهمين لفرسه. [٣٠٣٥]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٨٦٣) م (٥٧/ ١٧٦٢)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضِيَ اللهُ عنهُ -، فِي الجِهَادِ.

٣٩١٦ - عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران لمغنم هل يقسم لهما؟ فقال ليزيد: اكتب إليه أنه ليس لهما سهم إلا أن يحذيا (٢). [٣٠٣٦]

• مُسْلِمٌ [١٣٩/ ١٨١٢]، وَالثَّلاثَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مُسْلِمٌ [١٣٧/ ١٨١٢]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٩٨٢] فِي الجِهَادِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٥٥٦] مُخْتَصَرًا، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٨٦١٧] فِي السِّيَرِ.

وفي رواية: كتبَ إليه ابنُ عباسٍ: إنكَ كتبتَ تَسألُني: هل كانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ - يغزُو بالنساءِ، وهل كانَ يَضْرِبُ لهنَّ بسهمٍ؟! قد كانَ يغزُو بهِنَّ؛ يُداوينَ المرضَى، ويُحّذَيْنَ مِن الغنيمةِ، وأمَّا السهمُ؛ فلم يَضْرِبْ لهنَّ بسهمٍ.

• مُسْلِمٌ [] عَنهُ.

٣٩١٧ - وعن سلمة بن الأكوع قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره (٣) مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فلما أصبحنا


(١) فِي الأصل: (والنسائي … )! وصوَّبناه من "التحفة" (٩/ ٢٦٦)! (ع)
(٢) أي: صح شيئًا قليلًا أقلَّ من السهم.
(٣) أي: إبله ومركوبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>