للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه [١٧٨٩]، مِنْ هَذَا الوَجْهِ بِلَفْظِ: "لَيسَ فِي الَمالِ حَقٌ سِوَى الزَّكَاةِ" وَالجَمْعُ بَينَهُمَا مَعَ الاضْطِرَابِ صَعْبٌ (١).

١٨٥٧ - وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الماء (٢) ". قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الملح". [١٣٥٩]

• أبو دَاوُدَ (٣) [١٦٦٩، ٣٤٧٦] فِي الزَّكَاةِ وَالبُيُوع عَنْ بُهَيْسَةَ، عَنْ أَبِيهَا.

١٨٥٨ - وقال: "من أحيى أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية (٤) منه فهو له صدقة". [١٣٦٠]

• النَّسَائِيُّ (٥) [الكبرى ٥٧٥٧] فِي إِحْيَاءِ الَمَوَاتِ عَنْ جَابِرٍ.


(١) قلت: بالإضافة إلى العلل الأخرى.
(٢) عند عدم احتياج صاحبه إليه.
(٣) إسناده ضعيف.
(٤) العافي: الوارد، وكل طالب رزق أو خير: من إنسان، أو بهيمة، أو طائر؛ من عفوته؛ أي: أتيته أطلب معروف.
والعافية: الجماعة.
وضمير (منه): لحاصل الأرض وريعها. اهـ. "مرقاة".
(٥) قلت: ورواه أحمد وغيره بأسانيد بعضها صحيح.
لكن اختلف الرواة فِي حرف من الشطر الأول من الحديث، فبعضهم قال: "فله فيها أجر" - كما هنا -، وبعضهم قال: "فهي له"، ولم يتبين لي الراجح منهما حتى الآن، وانظر "الصحيحة" (٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>