وعندما وضع الدستور الإفرنسي في ٢٧ تشرين الأول - أكتوبر - ١٩٤٦، أعلن:(أن الجمعية الوطنية لها وحدها حق إصدار القوانين، ولا يمكن لها منح هذا الحق لغيرها ... وأن النظام التشريعي لمقاطعات ما وراء البحار - هو ذاته نظام الوطن الإفرنسي، إلا ما استثناه القانون، وفي ٢٠ أيلول - سبتمبر - ١٩٤٧ صدر قانون باسم (النظام الأساسي للجزائر) وهو بمثابة دستور خاص بها يحتوي على ستين مادة، وقد جاء في أهم مواد اللائحة الأولى:
أولا: تتكون الجزائر من مجموعة من المقاطعات لها ذاتيتها المدنية وذاتيتها المالية ونظامها الخاص المنصوص عليها في مواد هذا القانون.
ثانيا: تكفل القوانين المساواة التامة بين جميع المواطنين الإفرنسيين في المقاطعات الجزائرية الثلاثة، دون تمييز في الأصل والجنس واللغة والدين.
خامسا: يمثل الحاكم العام حكومة الجمهورية الإفرنسية في الجزائر.
سادسا: يتم إنشاء مجلس جزائري يخول إدارة المصالح الجزائرية بالاتفاق مع الحاكم العام، وقد حددت صلاحيات هذا المجلس، ببحث النظام التشريعي والاقتصادي في الجزائر وتنظيم أعمال الإدارة.