للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعندما وضع الدستور الإفرنسي في ٢٧ تشرين الأول - أكتوبر - ١٩٤٦، أعلن: (أن الجمعية الوطنية لها وحدها حق إصدار القوانين، ولا يمكن لها منح هذا الحق لغيرها ... وأن النظام التشريعي لمقاطعات ما وراء البحار - هو ذاته نظام الوطن الإفرنسي، إلا ما استثناه القانون، وفي ٢٠ أيلول - سبتمبر - ١٩٤٧ صدر قانون باسم (النظام الأساسي للجزائر) وهو بمثابة دستور خاص بها يحتوي على ستين مادة، وقد جاء في أهم مواد اللائحة الأولى:

أولا: تتكون الجزائر من مجموعة من المقاطعات لها ذاتيتها المدنية وذاتيتها المالية ونظامها الخاص المنصوص عليها في مواد هذا القانون.

ثانيا: تكفل القوانين المساواة التامة بين جميع المواطنين الإفرنسيين في المقاطعات الجزائرية الثلاثة، دون تمييز في الأصل والجنس واللغة والدين.

خامسا: يمثل الحاكم العام حكومة الجمهورية الإفرنسية في الجزائر.

سادسا: يتم إنشاء مجلس جزائري يخول إدارة المصالح الجزائرية بالاتفاق مع الحاكم العام، وقد حددت صلاحيات هذا المجلس، ببحث النظام التشريعي والاقتصادي في الجزائر وتنظيم أعمال الإدارة.

إن إصدار هذا المرسوم هو في حد ذاته برهان حاسم على

<<  <  ج: ص:  >  >>