د - الإدانات المنطوق بها والإعدامات المنفذة دون محاكمة مسبقة، وحكم صادر عن محكمة منشأة، بصورة قانونية تتوافر فيها جميع الضمانات القضائية، التي تعدها الشعوب المتمدنة أمرا ضروريا.
٢ - إن الجرحى والمرضى يجب إيواؤهم والعناية بهم.
وتستطيع منظمة إنسانية محايدة كجمعية الصليب الأحمر الدولية أن تقدم خدماتها لأطراف النزاع.
ومن جهة ثانية، يعمل أطراف النزاع على تطبيق باقي أحكام هذه الاتفاقية كلا أو بعضا عن طريق اتفاقات خاصة. لا يكون لتطبيق الأحكام السابقة أي تأثير في الوضع القانوني لأطراف النزاع (باعتبار أن فرنسا لم تكن تعترف بالصفة القانونية لجبهة التحرير الوطني، ثم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية واستمرت في التعامل مع الثوار الجزائريين على أنهم (فلاقة) عصاة، خارجين على السلطة الفرنسية) ورفضت فرنسا تطبيق هذه المادة التي كان يجب عليها تطبيقها من غير تدخل الهيئة الدولية. كما رفضت الحكومة الجزائرية تطبيقها. غير أنها تبنت، - من طرف واحد - عددا من التدابير التي لا تقتصر على تنفيذ مقترحات جمعية الصليب الأحمر الدولية، وحسب، وإنما تذهب الى مدى أبعد، لاسيما في مجال التعامل مع الأسرى في حين استمرت فرنسا في تجاهلها للمتطلبات الإنسانية، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات الطبية والتعامل مع الجرحى.