للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القائم، من غير أن تحصل - للأسف - على نتائج مرضية. واذا ما أمكن تجاوز كل المحاولات التي بذلتها هذه المنظمة الحيادية، التي تتمتع بسلطة أدبية رفيعة طوال الفترة من سنة ١٩٥٥ حتى سنة ١٩٥٨، فإنه بالإمكان التعرض لما قدمته هذه المنظمة إلى الحكومة الفرنسية ولجنة التحرير الوطني في ٢٨/ ٥ / ١٩٥٩، حيث عرضت مشروع اتفاق يتعهد فيه (طرفا النزاع) أن يحترما أحكام المادة الثالثة الواردة في كل من اتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩، وأن يتجنبا تدابير الثأر، وأن يعاملا الأسرى الذين يقعون في قبضة قواتهما معاملة إنسانية. وتنص المادة ٣ المشار اليها على: (في حالة النزاع المسلح الذي لا يتسم بطابع دولي، فإن كلا من أطراف النزاع ملزم، على الأقل، بتطبيق الأحكام التالية:

١ - إن الأشخاص الذين لايشتركون مباشرة في الأعمال الحربية، بما فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا السلاح، والأشخاص الذين أخرجوا من المعركة بسبب المرض، أو الجراح أو الاعتقال، أو أي سبب آخر إنما يعاملون، في جميع الظروف، معاملة إنسانية دون أي تمييز ذي طابع ضار قائم على العرق أو اللون أو الدين أو العقيدة، أو الجنس، أو المولد، أو الثروة (أو أي معيار مماثل. وتحقيقا لهذه الغاية. يحرم، ويظل محرما، في كل زمان ومكان، أن تقترف تجاه الأشخاص السالفي الذكر الأفعال التالية:

أ - الاعتداء على الحياة وعلى سلامة الجسم، ولا سيما القتل في جميع صوره، وبتر الأعضاء والمعاملة بالقسوة والتعذيب.

ب - أخذ الرهائن.

ج - الاعتداء على شرف الشخص، ولاسيما معاملة الإذلال والحط من القدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>