للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى التَّطَوُّعِ أَوْ حَالَةِ الْخَوْفِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْكِتَابِ تَحُجُّ بِلَا وَلِيٍّ مَعَ رِجَالٍ وَنسَاء مرضيين وَإِن امْتنع واليها وَقَالَ تَخْرُجُ مَعَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَأْمُونَةِ إِذَا اثْبتْ أَن الْحرم لَيْسَ شَرْطًا فَهَلْ تَخْرُجُ مَعَ الرِّجَالِ الثِّقَاتِ قَالَ سَنَدٌ مَنَعَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ سَنَدٌ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ قَالَ سَنَدٌ وَهَذَا فِي حُجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمَّا فِي غَيْرِ الْفَرْضِ فَلَا تَخْرُجُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ قَالَه ابْنُ حَبِيبٍ لِعُمُومِ النَّهْيِ قَالَ سَنَدٌ فَعَدَمُ هَذِهِ الشُّرُوطِ قَدْ تَقْتَضِي عَدَمَ الْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ كَالْعَقْلِ وَالْإِسْلَامِ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ أَوِ الْوُجُوبَ وَالْإِجْزَاءَ عَنِ الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ كَالْبُلُوغِ وَالْحُرِّيَّةِ وَأَمَّا عَدَمُ السَّبَبِ الَّذِي هُوَ الِاسْتِطَاعَةُ فَيَمْنَعُ الْوُجُوبَ دُونَ الْإِجْزَاءِ فُرُوعٌ ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ إِذَا اجْتَمَعَتِ الشُّرُوطُ مَعَ السَّبَبِ قَالَ سَنَدٌ فَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ وَاسِعًا كَانَ الْوُجُوبُ مُوَسَّعًا فَإِنْ مَاتَ سَقَطَ عَنْهُ فَإِنْ فَاتَ الْحَجُّ اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ فَإِنْ مَاتَ سَقَطَ عَنْهُ وَلَا يَلْزَمُ الْوَرَثَةُ إِذَا لَمْ يُوصَ بِهِ وَقَالَهُ ح وَقَالَ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ فِي رَأْسِ مَالِهِ وَالظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ فِي تَأْخِيرِ الْحَجِّ بِمَنْعِ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي مَنْعِ الزَّوْجِ الزَّوْجَةَ مِنْهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي وَقَالَهُ ش وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ لَهُ مُخَالَفَةُ أَبَوَيْهِ فِي الْفَرِيضَةِ وَقَوْلُ أَشْهَبَ لَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُ زَوْجَتِهِ يَقْتَضِي الْفَوْرَ وَقَالَهُ ح وَحَكَاهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مَسَائِلُ الْمَذْهَبِ تَدُلُّ عَلَى التَّرَاخِي قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ الْآبَاءِ وَغَيْرُهُمْ مِنْ بَابِ تَعَارُضِ الْوَاجِبَيْنِ لَا لِأَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي حُجَّةُ ش أَنَّ فَرْضَ الْحَجِّ نَزَلَ سنة سِتّ وأخره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَى سَنَةِ عَشْرٍ وَحَجَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنهُ سنة تسع أمره النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَقَعَدَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ وَتَأَخَّرَ مَعَهُ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ عَنْ أَعْذَارِهِمْ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى الْفَوْرِ يُسَمَّى قَضَاءً بَعْدَ ذَلِك

<<  <  ج: ص:  >  >>