للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ} الْمَائِدَة ٢ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَقَلَّدَهَا هُوَ بِيَدِهِ وَقَالَ ح الْإِشْعَارُ بِدْعَةٌ لنَهْيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ وَعَنِ الْمُثْلَةِ وَجَوَابُهُ أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ خَاصٌّ فَيُقَدَّمُ عَلَى عُمُومِ مَا ذَكَرَهُ سَلَّمْنَا لَهُ التَّسَاوِيَ فِي الْعُمُومِ لَكِنَّ حَدِيثَ مُسْلِمٍ السَّابِقَ عَامَ الْوَدَاعِ وَحَدِيثَ الْمُثْلَةِ عَامَ أُحُدٍ فَيَكُونُ مَنْسُوخًا وَيُنْتَقَضُ عَلَيْهِ بِالْكَيِّ وَالْوَسْمِ فِي أَنْعَامِ الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ لِتَمَيُّزِهَا عَنْ غَيرهَا وَالْغَرَض هَا هُنَا أَيْضا أَن لَا تختلط بَعِيرهَا وَأَنْ يَتَوَقَّاهَا اللِّصُّ وَأَنْ يَنْحَرَهَا مَنْ وَجَدَهَا فِي محلهَا فَإِن التَّقْلِيد قد يَقع فَلَا يَكْفِي ثُمَّ هَذِهِ الشَّعِيرَةُ أَظْهَرُ فِي الْإِسْلَامِ من احْتِيَاجه لسند وَفِي الْكِتَابِ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ وَمَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُقَلِّدْهُ ثُمَّ يُشْعِرْهُ ثُمَّ يُجَلِّلْهُ إِنْ شَاءَ وَذَلِكَ وَاسِعٌ ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعُ وَيُحْرِمُ وَلَا يَنْبَغِي التَّقْلِيدُ وَلَا الْإِشْعَارُ إِلَّا عِنْدَ الْإِحْرَام إِلَّا أَن لَا يُرِيدَ الْحَجَّ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَأَرَادَ الْهَدْيَ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ فَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ وَيُؤَخِّرَ الْهَدْيَ وَيُقَلَّدُ الْهَدْي كُله ويشعر إِلَى الْغَنَمَ لَا تُقَلَّدُ وَلَا تُشْعَرُ وَتُقَلَّدُ الْبَقَرُ وَلَا تُشْعَرُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهَا أَسْنِمَةٌ فَتُشْعَرُ وَالْإِشْعَارُ فِي الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ مِنْ سَنَامِهَا عَرْضًا وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا تُقَلَّدُ بِالْأَوْتَارِ وَلَا تُقَلَّدُ فِدْيَةُ الْأَذَى لِأَنَّهَا نُسُكٌ وَلَيْسَتْ هَدْيًا وَمَنْ شَاءَ جَعَلَهَا هَدَيًا وَيُجْزِئُ الْهَدْيُ كُلُّهُ بِدُونِ التَّقْلِيدِ وَالْإِشْعَارِ قَالَ سَنَدٌ قَالَ مَالك يسْتَحبّ القليد بِمَا تنْبت الأَرْض وتجزي النَّعْل الْوَاحِدَة

<<  <  ج: ص:  >  >>