للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لحُصُول التَّمْيِيز قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ الْإِشْعَارُ فِي أَيِّ الشِّقَّيْنِ شَاءَ وَقَالَ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ فِي الْأَيْمَنِ وَاخْتَارَهُ عبد الْوَهَّاب فِي المعونة لحديثه ابْنِ عَبَّاسٍ وَاخْتَارَ مَالِكٌ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّهُ فِعْلُ الْحَرَمَيْنِ وَيُحْمَلُ الْحَدِيثُ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْبَعِيرِ سَنَامٌ قَالَ مَالِكٌ لَا يُشْعَرُ كَالْبَقَرِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وش يُشْعَرُ الْبَقَرُ لَنَا أَنَّهُ إِنَّمَا وَرَدَ فِي السَّنَامِ فَلَا يُشْرَعُ فِي غَيْرَهِ كَالْعِتْقِ وَكَالْغَنَمِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ الْإِشْعَارُ طُولًا وَرَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ مُخْتَلِفًا وَالْمَعْنَى مُتَّفِقًا هَذَا يُرِيدُ عَرْضَ السَّنَامِ وَهَذَا يُرِيدُ طُولَ الْبَعِيرِ قَالَ مَالِكٌ وَلَا تُقَلِّدُ الْمَرْأَةُ وَلَا تُشْعِرُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مَنْ يَلِي ذَلِكَ كَالذَّبْحِ قَالَ مَالِكٌ وَالْبَيَاضُ فِي الْجِلَالِ أَحَبُّ إِلَيْنَا وشق الْجلَال أحب إِلَيْنَا على الأسنمة لتثيت إِنْ كَانَتْ قَلِيلَةَ الثَّمَنِ كَالدِّرْهَمَيْنِ وَيُنْزَعُ الْعَالِي مِنْهَا لَيْلًا يخرقه الشوك وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا يُجَلِّلُ حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى لِأَنَّ جِلَالَهُ كَانَت غَالِيَة قَالَ ابْن حبيب وش وَابْنُ حَنْبَلٍ تُقَلَّدُ الْغَنَمُ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَهْدَى غَنَمًا مُقَلَّدَةً وَجَوَابُهُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى قَلَائِدِ أَطْوَاقٍ كَانَتْ حَلْقِيَّةً فِي أَعْنَاقِهَا لَنَا لِأَنَّهَا لَا تُجْلَبُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ فَلَا تَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ وَفِي الْجَوَاهِرِ قِيلَ بِكَرَاهَةِ تَقْلِيدِ النِّعَال الْحُكْمُ الثَّالِثُ تَعْيِينُهُ بِالتَّقْلِيدِ وَعِنْدَنَا يَتَعَيَّنُ وَعِنْدَ ش وح لَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا بِالذَّبْحِ كَالْأُضْحِيَّةِ لِأَنَّهُ لَوْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ لَمَا أَجْزَأَهُ وَنَحَرَهُ قِيَاسًا عَلَى الزَّكَاةِ بِعَيْنِهَا فَلَهُ إِبْدَالُهَا وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْحُكْمَ الْعَهْدِيَّ يَتَعَدَّى لِلْوَلَدِ حَتَّى

<<  <  ج: ص:  >  >>