للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اعْتِبَارُ اللُّغَةِ وَالْقَوْلِيُّ فِي بَعْضِ أَفْرَادِ الْحَقِيقَةِ كَلَفْظِ الدَّابَّةِ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْحِمَارِ حَتَّى صَارَ لَا يُفْهَمُ مِنَ اللَّفْظِ غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ وَسَائِرُ الْعِبَادَاتِ وَاصْطِلَاحَاتُ أَرْبَابِ الْعُلُومِ وَالصِّنَاعَاتِ وَالْأَجْنَبِيُّ مِنَ الْحَقِيقَةِ نَحْوَ لَفْظِ الْغَائِطِ فَإِنَّهُ الْمَكَانُ الْمُطَمْئِنُّ وَغَلَبَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْفَضْلَةِ الْخَارِجَةِ من الْإِنْسَان وَهِي لَيْسَتْ بَعْضَ الْمَوَاضِعِ الْمُطَمْئِنَّةِ وَعُرْفُ الْمُرَكَّبَاتِ كَغَلَبَةِ اسْتِعْمَالِ مُرَكَّبٍ مَخْصُوصٍ وَمَعْنًى مَخْصُوصٍ فِي سِيَاقٍ مَخْصُوصٍ حَتَّى يَصِيرَ أَشْهَرَ فِيهِ مِمَّا لَا تَقْتَضِيهِ لُغَةُ كَقَوْلِ الْقَائِلِ لِغَرِيمِهِ لَأَقْضِيَنَّكَ فِي رَأْسِ الشَّهْرِ فِي قَصْدِ عَدَمِ التَّأْخِيرِ عَنْ هَذِهِ الْغَايَةِ دُونَ التَّأْخِيرِ إِلَى رَأْسِ الشَّهْرِ وَقَوْلِ الْقَائِلِ لِامْرَأَتِهِ وَاللَّهِ لَا كَسَوْتُكِ فِي إِرَادَةِ التَّضْيِيقِ دُونَ خُصُوصِ الْكِسْوَةِ حَتَّى يَحْنَثَ بِدفع الدَّرَاهِم إِلَيْهَا وَهَذَا الْقسم من الْعُرْفِ غَيْرُ بِسَاطِ الْيَمِينِ فَإِنَّ الْبِسَاطَ حَالَةٌ تَتَقَدَّمُ الْحَلِفَ تَخْتَلِفُ فِي صُوَرِهِ وَهَذَا الْعُرْفُ يُعلمهُ مِنْ نَفْسِ اللَّفْظِ الْمُرَكَّبِ مَعَ الْجَهْلِ بِالْحَالَةِ كَيْفَ كَانَتْ فَالْعُرْفُ الْقَوْلِيُّ كُلُّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى اللُّغَةِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي غَيْرِ الْمُسَمّى اللّغَوِيّ فَهُوَ نَاسخ اللُّغَة وَالنَّاسِخُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَنْسُوخِ بِخِلَافِ الْفِعْلِيِّ لَيْسَ مُعَارضا للفظ النِّيَّة فَفَرْقٌ بَيْنَ غَلَبَةِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي غَيْرِ مُسَمَّاهُ وَبَيْنَ غَلَبَةِ مُلَابَسَةِ بَعْضِ أَنْوَاعِ مُسَمَّاهُ فَتَفَطَّنْ لِهَذِهِ الْمَدَارِكِ فَهِيَ حَسَنَةٌ تَفْرِيعٌ فِي الْكِتَابِ الْحَالِفُ لَيَقْضِينَّهُ حَقَّهُ غَدًا فَقَضَاهُ الْيَوْمَ بر خلافًا ل ش قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ لَوْ سَأَلَهُ قَرْضَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَحَلَفَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا عَشْرَةٌ فَوَجَدَهَا تِسْعَةً لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْعَادة لَيْسَ مَعنا إِلَّا عشرَة فَمَا دون وَلَو وجدهَا أحد عَشَرَ حَنِثَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْحَالِفُ لَا يَبِيعُ بِمِائَةِ دِينَارٍ يُزَادُ لِلْمِائَةِ دِينَارٌ وَلِلْخَمْسِينَ نِصْفُ دِينَارٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يَبَرُّ بِأَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ وَفِي الْكِتَابِ الْحَالِفُ لَا يَكْسُو زيدا أَو

<<  <  ج: ص:  >  >>