امْرَأَتَهُ فَأَعْطَاهُ أَوْ إِيَّاهَا مَا اشْتَرَى بِهِ ثَوْبًا حَنِثَ وَإِنِ افْتَكَّ ثِيَابَهَا مِنَ الرَّهْنِ حَنِثَ ثُمَّ عَرَضْتُهَا عَلَيْهِ فَقَالَ امْحُهَا وَأَرَى أَن لَا يَحْنَث إِن واشرا ثوب أوهبه وَلَا حنث نَظَائِرُ الْمَمْحُوَّاتُ فِي الْكِتَابِ أَرْبَعَةٌ هَذِهِ وَإِذَا وَلَدَتِ الْأُضْحِيَّةُ فَحَسُنَ أَنْ يَذْبَحَ مَعَهَا وَلَدَهَا وَإِنْ أَبَى لَمْ أَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ امْحُهَا وَاتْرُكْ إِنْ ذَبَحَ فَحَسَنٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا أَرَى ذَلِكَ عَلَيْهِ وَاجِبًا وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرِيضِ وَالْمَرِيضَةِ وَيُفْسَخُ وَإِنْ دَخَلَا وَكَانَ يَقُولُ لَا يَثْبُتُ وَإِنْ صَحَّا فَمَحَاهُ وَقَالَ يَثْبُتُ وَإِذَا سَرَقَ وَلَا يَمِينَ لَهُ أَوْ لَهُ يَمِينٌ شلاء قَالَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ امْحُهَا بَلْ يَدُهُ الْيُسْرَى وَبِالْأَوَّلِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ وَالْحَالِفُ لَا يَهَبُ لِأَجْنَبِيٍّ أَوِ امْرَأَتِهِ دَنَانِيرَ فَيَكْسُوهُمَا أَوْ يُعْطِي الرَّجُلَ فَرَسًا أَوْ عَرَضًا يَحْنَثُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَذَا فِي الْعَادَةِ تَجَنُّبُ النَّفْعِ فَإِنْ نَوَى الدَّنَانِيرَ دُونَ غَيْرِهَا نُوِيَ فِي الزَّوْجَةِ دُونَ الرَّجُلِ لِأَنَّ الْعَادَةَ كَرَاهَةُ دَفْعِ الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ لِسُوءِ نَظَرِهِنَّ قَالَ ابْنُ يُونُسَ يَنْوِي عِنْدِي فِي الرَّجُلِ كَالْمَرْأَةِ إِذَا عُلِمَ مِنْ حَالِهِ سُوءُ نَظَرِهِ فِي الذَّهَبِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ إِنَّمَا يَعْنِي فِي الزَّوْجَةِ غَيْرَ الثِّيَابِ اللَّازِمَةِ أَمَّا اللَّازِمَةُ فَلَا يَحْنَثُ وَفِي الْبَيَانِ الْحَالِفُ لَيُوَفِّيَنَّهُ حَقَّهُ بِمَوْضِعِ كَذَا فَلَمْ يَجِدْهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ الْمدْرك الرَّابِع مُقْتَضى اللَّفْظَة لُغَة فِي الْجَوَاهِرِ الْمَشْهُورُ تَرْتِيبُ هَذِهِ الْمَدَارِكِ فِي الِاعْتِبَارِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ إِنْ فُقِدَتِ النِّيَّةُ فَالْبِسَاطِ فَإِن فقد فالعرف فَإِن فقد فاللغة وَقَالَ ش وح وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ إِنْ فُقِدَتِ النِّيَّةُ وَالْبِسَاطُ فَهَلْ يُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَى اللُّغَةِ أَوِ الْعُرْفِ أَوْ مُقْتَضَاهُ شَرْعًا إِنْ وُجِدَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ هَذَا فِي الْمَظْنُونِ أَمَّا الْمَعْلُومُ كَقَوْلِهِ وَاللَّهِ لَأُرِيَنَّهُ النُّجُومَ بِالنَّهَارِ وَنَحْوِهِ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى مَا عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْمُبَالَغَةِ دُونَ الْحَقِيقَةِ قَالَ اللَّخْمِيّ إِذا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute