لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ أَوْ هَذِهِ الْحِنْطَةَ حَنِثَ بِالْخُبْزِ وَالسَّوِيقِ لِأَنَّهَا كَذَلِكَ تُؤْكَلُ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الطَّلْعِ حنث ببسره وربطه وَتَمْرِةِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ الطَّلْعَ نَفْسَهُ أَوْ من هَذَا اللَّبن حنث بزيده إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ وَقَالَ ح لَا يَحْنَثُ فِي الْجَمِيعِ لِانْتِقَالِ الْأَسْمَاءِ لَنَا أَنَّ صِيغَةَ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ لُغَةً وَالزُّبْدُ بَعْضُ اللَّبَنِ وَالتَّمْرُ فِيهِ أَجْزَاءُ الطَّلْعِ وَلِذَلِكَ أَجْمَعْنَا عَلَى الْحَالِفِ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الرَّغِيفِ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِلُبَابِة مِنْهُ وَالْحَالِفُ لَا يَأْكُلُ بُسْرَ هَذِهِ النَّخْلَةِ أَوْ مِنْ بُسْرِهَا لَا يَحْنَثُ بِالْبَلَحِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ بَلَحًا أَوْ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ أَوْ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ يَحْنَثُ بِمَا اشْتَرَى بِثَمَنِهَا مِنْ طَعَامٍ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ فِيهِمَا مِنَ الرَّدَاءَةِ وَالْحَالِفُ لَا يَشْرَبُ هَذَا السَّوِيقَ فَأَكَلَهُ يَحْنَثُ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ الشُّرْبَ وَالْحَالِفُ لَا يَأْكُلُ سَمْنًا فَيَأْكُلُ سَوِيقًا لُتَّ بِسَمْنٍ يَحْنَثُ وَجَدَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَوْ أُرِيدَ اسْتِخْرَاجُهُ بِالْمَاءِ الْحَارِّ لَخَرَجَ وَالْحَالِفُ لَا يَأْكُلُ خَلًّا فَأَكَلَ مَرَقًا طُبِخَ بِخَلٍّ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِخْرَاجُهُ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ مَا طُبِخَ بِهِ وَقَالَهُ ش فِيهِمَا قَالَ صَاحِبُ تَهْذِيبِ الطَّالِبِ الْحَالِفُ لَا يَأْكُلُ عَسَلًا يَحْنَثُ بِعَسَلِ الْقَصَبِ وَبِالْعَسَلِ مَطْبُوخًا وَبِالْفَالَوْذَجِ وَبِالْخَبِيصِ وَطَعَامٍ فِيهِ عَسَلٌ وَيُحْتَمَلُ على قَول أَشهب أَن لَا يَحْنَثَ بِعَسَلِ الْقَصَبِ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْعَادَةَ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تُشْكِلُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْخَلِّ فِي الْكتاب قَالَ وَلَمْ يُفَرِّقِ ابْنُ الْقَاسِمِ بَيْنَ وُجُودِ طَعْمِ السَّمْنِ وَعَدَمِهِ وَفَرَّقَ ابْنُ مَيْسِرٍ قَالَ وَلَوْ أَنَّ الدَّقِيقَ وَالْخُبْزَ لُتَّ بِخَلٍّ حَنِثَ عِنْدِي لِأَنَّ اللَّتَّ غَيْرُ مُسْتَهْلَكٍ وَوَافَقَ أَشْهَبُ ابْنَ الْقَاسِمِ فِي الْخَلِّ وَاخْتَلَفَا فِي السَّمْنِ وَحَنَّثَهُ سَحْنُونٌ فِي الْخَلِّ وَفِي الْكِتَابِ الْحَالِفُ لَا يَأْكُل لَحْمًا يَحْنَث بالشحم خلافًا ل ش وَلَوْ عَكَسَ لَا يَحْنَثُ بِاللَّحْمِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَحَرَّمَ شَحْمَهُ وَحَرَّمَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الشَّحْمَ وَلَمْ يُحَرِّمِ اللَّحْمَ وَيحنث
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute