الأمومة مرجحة كالميراث وَالْجَوَاب فِي أَبْنَائِهِمَا وَفِي الْعَمَّيْنِ أَحَدُهُمَا شَقِيقٌ وَالْآخَرُ لِلْأَبِ وَفِي أَبْنَائِهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ عُمُومَةٌ فَالرَّجُلُ مِنَ الْعَصَبَةِ ثُمَّ مِنَ الْبَطْنِ ثُمَّ مِنَ الْعَشِيرَةِ ثُمَّ الْمَوْلَى الْأَعْلَى ثُمَّ الْأَسْفَلُ ثُمَّ وِلَايَةُ الْإِسْلَامِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ الْمَشْهُورُ تَقْدِيمُ الِابْنِ فِي الثَّيِّبِ عَلَى غَيره وَقيل يقدم الْوَلِيّ عَلَيْهِ وَفِي الْجَوَاهِر رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ الْأَبُ ثُمَّ الِابْنُ نَظَرًا إِلَى مَزِيدِ الشَّفَقَةِ وَقَالَهُ ابْنُ حَنْبَلٍ وَوَافَقَنَا فِي بَقِيَّةِ التَّرْتِيبِ وَقَدَّمَ الْمُغِيرَةُ الْجَدَّ وَأَبَاهُ عَلَى الْأَخِ وَابْنِهِ كَالْمِيرَاثِ وَقَالَهُ ش وَبَقِيَّةُ التَّرْتِيبِ عِنْده كَمَذْهَبِنَا إِلَّا الِابْنَ فَإِنَّهُ عِنْدَهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ أَلْبَتَّةَ تَمْهِيدٌ قُدِّمَ الْأَخُ عَلَى الْجَدِّ فِي ثَلَاثَة أَبْوَاب النِّكَاح وَالصَّلَاة على الْجِنَازَة وَمِيرَاثِ الْوَلَاءِ بِخِلَافِ مِيرَاثِ النَّسَبِ وَسَبَبُهُ أَنَّ الْجَدَّ يُدْلِي بِالْأُبُوَّةِ فَيَقُولُ أَنَا أَبُو أَبِيهِ وَالْأَخ يُدْلِي بالبنوة فَيَقُول أَنَا ابْنُ أَبِيهِ وَالْبُنُوَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأُبُوَّةِ يحجب الِابْنُ الْأَبَ عَنْ جُمْلَةِ الْمَالِ إِلَى السُّدُسِ فَهَذِهِ الْعُمْدَةُ فِي الْأَبْوَابِ الثَّلَاثَةِ وَأَمَّا الْمِيرَاثُ فَلِأَن الْجد يسْقط فِيهِ الْإِخْوَة للْأُم وَلَا يَقْدِرُ الْأَخُ عَلَى ذَلِكَ وَيَرِثُ مَعَ الِابْنِ بِخِلَافِهِ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ لِذَلِكَ وَهَذَانِ مَنْفِيَّانِ فِي الْوَلَاءِ لِأَنَّهُ تَعْصِيبٌ مَحْضٌ فَلَا مَدْخَلَ فِيهِ لِإِخْوَةِ الْأُمِّ حَتَّى يَثْبُتَ التَّرْجِيحُ بِحُجَّتِهِمْ وَلَا مَدْخَلَ فِيهِ لِلْفُرُوضِ فَيَسْقُطَ السُّدُسُ الَّذِي يَرِثهُ مَعَ الابْن فَيبقى نصف الْبُنُوَّةِ سَالِمًا عَنِ الْمُعَارِضِ فَيُقَدَّمُ الْأَخُ قَالَ الْعَبْدِيُّ وَالْجَدُّ أَقْوَى مِنَ الْأَخِ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ لَا يُقْطَعُ فِي السَّرِقَةِ كَالْأَبِ وَلَا يُحَدُّ فِي الزِّنَا بِجَارِيَةِ وَلَدِ وَلَدِهِ وَتُغَلَّظُ الدِّيَة عَلَيْهِ فِي قتل الْعَمْدِ بِخِلَافِ الْأَخِ فِي الثَّلَاثَةِ وَاخْتُلِفَ هَلْ يَكُونُ الْجَدُّ كَالْأَبِ فِي الِاعْتِصَارِ مَنَعَهُ فِي الْكِتَابِ وَيُحْبَسُ فِي الدَّيْنِ بِخِلَافِ الْأَبِ وَلَا تجب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute