النَّفَقَةُ لَهُ وَهُوَ مِثْلُ الْأَخِ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْقَصَاصِ وَفِي الْجَوَاهِرِ إِذَا مَاتَ الْمُعْتِقُ فعصابته ثمَّ مُعْتقه ثمَّ عِصَابَة مُعْتقه يترتبون كعصبة لقرابة قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا كَانَ وَلِيُّ النَّسَبِ بَعِيدًا جِدًّا فَالْمَذْهَبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى السُّلْطَانِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ السُّلْطَانُ أَوْلَى مِنَ الرَّجُلِ مِنَ الْبَطْنِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ أَنْ تُوَكِّلَ عَدْلًا فَإِنِ اسْتَوَى أَوْلِيَاؤُهَا فِي الدَّرَجَةِ فَفِي الْكِتَابِ يَنْظُرُ السُّلْطَانُ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ بَلْ أَفْضَلُهُمْ فَإِنْ اسْتَوُوا فَأَسْبَقُهُمْ فَإِنْ اسْتَوُوا عَقَدَ الْجَمِيعُ الْعَقْدَ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَلَوْ لِجَمِيعِهِمْ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ أَفْضَلُ كَانَ حَسَنًا لِأَنَّ نَظَرَ الْمَفْضُولِ إِلَى الْفَاضِلِ لَا يَضُرُّ الْبَحْثُ الرَّابِعُ تَزْوِيجُ الْأَبْعَدِ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ قَالَ فِي الْكِتَابِ يَنْفُذُ فِي الثَّيِّبِ الرَّاضِيَةِ بِذَلِكَ وَإِنْ أَنْكَرَ وَالِدُهَا وَالْبِكْرِ الْبَالِغِ غَيْرِ ذَاتِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَلَوْ أَنْكَرَ الْأَقْرَبُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ أَوْصَى بِهَا إِلَى الشَّقِيقِ وَلَا يَنْبَغِي أَن يتَقَدَّم عَلَى الْأَقْرَبِ وَيَمْضِي نِكَاحُ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا مَعَ وُجُودِ الْأَخِ وَالْجَدِّ وَيُزَوِّجُ مَوْلَاتَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ غَيْرِهِ بِرِضَاهَا وَإِنْ كَرِهَ الْأَبْعَدُ لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْي من أَهلهَا أَو السُّلْطَان وَذُو الرَّأْي من أَهلهَا الرَّجُلُ مِنَ الْعَشِيرَةِ كَابْنِ الْعَمِّ أَوِ الْمَوْلَى وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ هُوَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَصَبَةِ وَقَالَ أَكثر الروَاة لَا يُزَوّج الْأَبْعَد مَعَ وجود الْأَقْرَب فَإِنْ فَعَلَ نَظَرَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute