فَرْعٌ قَالَ اللَّخْمِيُّ: فَإِنِ احْتَبَسَ الصُّبْرَةَ بِالثَّمَنِ: فَلَمَّا لَك فِي كَوْنِهَا مِنَ الْبَائِعِ أَوِ الْمُشْتَرِي قَوْلَانِ فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا مِنَ الْمُشْتَرِي فَالْجَوَابُ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا إِذَا أَمْكَنَهُ مِنْهَا هَذَا إِذَا كَانَ هَلَاكُهَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ أَهْلَكَهَا الْبَائِعُ قِيلَ: يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ فَسْخِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَبِيعِ وَبَيْنَ الْقِيمَةِ وَدَفْعِ الثَّمَنَ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: الْقِيمَةُ مَا بَلَغَتْ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُصِيبَةَ مِنَ الْبَائِعِ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ إِنْ هَلَكَتْ بِأَمْرٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ أَجْنَبِيٍّ وَيُطَالِبُ الْبَائِعُ الْأَجْنَبِيَّ بِالْقِيمَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ فَيَغْرَمُ الثّمن لِأَنَّهُ أبطل الْمُطَالبَة وَإِن هلكها الْبَائِعُ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَيُخْتَلَفُ هَلْ لَهُ تغريم البَائِع الْقِيمَةِ أَوِ الثَّمَنَ إِنْ بَاعَهَا: فَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ: ذَلِكَ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ بِيعُ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ لِأَنَّهُ كَانَ فِي ضَمَانِ بَائِعِهِ وَإِنْ أَهْلَكَهَا الْمُشْتَرِي كَانَ رضَا بِالْقَبْضِ وَإِن بَاعهَا بَائِعهَا فعلى الْكَيْل على الْقَوْلِ إِنَّ الْمُصِيبَةَ مِنَ الْمُشْتَرِي يُخَيَّرُ بَيْنَ إِجَازَةِ الْبَيْعِ وَأَخْذِ الثَّمَنِ وَهُوَ تَغْرِيمُ الْبَائِعِ مِثْلَ مَا يُوجَدُ فِيهَا وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا من البَائِع: يَأْتِي بِثمن مَا وَجَدَ فِيهَا مِنَ الْكَيْلِ وَيُخْتَلَفُ هَلْ لَهُ الْإِجَازَةُ وَأَخْذُ الثَّمَنِ أَمْ لَا؟
فَرْعٌ فِي الْجَوَاهِرِ: تَلَفُ بَعْضِ الطَّعَامِ يُوجِبُ الِانْفِسَاخَ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ وَسُقُوطَ قِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُلَّ الصَّفْقَةِ فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيت فَسْخِ الْبَيْعِ فَإِنِ اسْتَوَى فَفِي تَخْيِيرِهِ قَوْلَانِ.
فَرْعٌ قَالَ الضَّمَانُ فِي عَقْدِ الْخِيَارِ مِنَ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الْمُبْتَاعِ وَلَا تُصَدِّقُهُ بَيِّنَةٌ وَالْمَبِيعُ يُغَابُ عَلَيْهِ فَيَضْمَنُهُ لِلتُّهْمَةِ فِيهِ قَالَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute