للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لسقط الْكِرَاءُ وَلَا بَيْعَ حَتَّى يُبَيِّنَ وَلَا يُبَيِّنُ الْقِصَارَةَ وَيُبَيِّنُ الْخِيَاطَةَ لِأَنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ الْخَيَّاطَةَ السُّوقِيَّةَ وَلِأَنَّ الْمَبِيعَ بَعْدَ التَّفْصِيلِ وَالْخِيَاطَةِ أَرْخَصُ مِنَ الَّذِي يُفَصِّلُ عَلَى يَدِهِ وَلَا يُبَيِّنُ الصَّبْغَ إِلَّا أَنْ يَبُورَ عَلَيْهِ فَيَصْبُغُهُ فَإِنْ لم يبن فَأَصْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي مِثْلِ هَذَا: أَنَّهُ غِشٌّ لَا يَلْزَمُ لِلْمُشْتَرِي وَإِنَّ حَطَّ ذَلِكَ وَعَلَى رَأْيِ سَحْنُونٍ: هُوَ كَذِبٌ إِنْ حَطَّهُ لَزِمَهُ قَالَ الْمَازِرِيُّ: قَوْلُ بَعْضِ الْأَشْيَاخِ: إِنَّمَا يحْسب الحمولة إِذا كَانَ الْبَلَد الثَّانِي أغلا وَهَذَا إِنَّمَا يَحْسُنُ إِذَا حَمَلَ الْبَائِعُ الْمَتَاعَ عَالِمًا بِذَلِكَ وَإِذَا أَنْفَقَ عَلَى الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ وَالنَّخْلِ وَالشَّجَرِ فِي سَقْيٍ وَغَيْرِهِ وَسَاوَى الْإِنْفَاقُ الْغَلَّةَ أَوْ زَادَتْ جَازَ الْبَيْعُ مُرَابَحَةً وَلَا يَحْسِبُ فَاضِلَ الْإِنْفَاقِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَلَا يحسبه لَهُ ربح وَأَخْذُ لَبَنِ الْمَاشِيَةِ لَا يَمْنَعُ الْبَيْعَ مُرَابَحَةً إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ سُوقُهَا وَلَا بَدَنُهَا وَلَا يتبع فِي الْولادَة حَتَّى يلين. تَنْبِيهٌ: مُدْرَكُ الْأَصْحَابِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِيمَا يَحْسِبُ وَمَا لَا يَحْسِبُ وَمَا لَهُ رِبْحٌ وَمَا لَا رِبْحَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ عُرْفُ التِّجَارَةِ وَكَذَلِكَ صَرَّحُوا فِي تَعَالِيلِهِمْ بِذَلِكَ وَوَقَعَ لَفْظُ الْمُرَابَحَةِ فِي تَصَانِيفِهِمْ فِي مُقْتَضَيَاتِ الْأَلْفَاظِ عُرْفًا وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ الْبَلَدَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عُرْفٌ وَبَاعَ بِهَذِهِ الْعِبَارَاتِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ أَنْ يَفْسُدَ الْبَيْعُ لِلْجَهْلِ بِالثَّمَنِ وَبِأَيِّ شَيْءٍ هُوَ مُقَابِلٌ مِنَ الْمَبِيعِ وَثَانِيهِمَا: أَنَّ الْعُرْفَ إِذَا كَانَ فِي بَلَدٍ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى هَذِهِ التَّفَاصِيلِ أَنْ تَخْتَلِفَ هَذِهِ الْأَحْكَامُ بِحَسَبَ ذَلِكَ الْعُرْفِ فَاعْلَمْ ذَلِكَ.

فَرْعٌ فِي الْجَوَاهِرِ: تُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْمُبْتَاعِ بِمَا اشْتَرَى بِهِ أَوْ قَامَتْ بِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ جَهِلَهُ عِنْدَ الْعَقْدِ بَطَلَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>