للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَتَى بِمَا يُشْبِهُ: فَإِنْ كَانَ أَقَرَّ بِكِرَاءِ الْمِثْلِ فَأَكْثَرَ لَمْ يَحْلِفْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَصُدِّقَ بِغَيْرِ يَمِين (فغن قَامَ فِي غَيْرِ الْإِبَّانِ وَصَدَّقَهُ عَلَى عَدَمِ الْكِرَاءِ فَلَهُ كِرَاءُ الْمِثْلِ بِغَيْرِ يَمِينٍ) ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ حَرَثَهَا بِعِلْمِهِ أَمْ لَا فَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ أَكْرَاهَا وَلَمْ يَدَّعِ عِلْمَهُ بِالْحَرْثِ حَلَفَ وَأَخَذَ كِرَاءَ الْمِثْلِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْآخَرُ وَدَفَعَ مَا ادَّعَى وَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ حَرَثَهَا بِعِلْمِهِ وَأَكْرَاهَا حَلَفَ رَبُّ الْأَرْضِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَأَخَذَ كِرَاءَ الْمِثْلِ فَإِنْ نَكَلَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ حَلَفَ الْآخَرُ وَدَفَعَ مَا ادَّعَى فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ كِرَاءِ الْمِثْلِ: فَلَا يَمِينَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنْ نَكَلَ رَبُّ الْأَرْضِ عَنِ الْيَمِينِ عَلَى أَنَّهُ حَرَثَ بِعِلْمِهِ: حَلَفَ الْآخَرُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى الْعَقْدِ وَالْعِلْمِ بِالْحَرْثِ إِنْ أَشْبَهَ الْكِرَاءَ وَإِلَّا حَلَفَ رَبُّ الْأَرْضِ عَلَى عَدَمِ الْعَقْدِ وَأَخَذَ كِرَاءَ الْمِثْلِ

فَرْعٌ قَالَ سَحْنُونٌ: شَالَ ثَوْبَكَ مِنَ الْبِئْرِ وَطَلَبَ أُجْرَةً فَأَبَيْتَ فَرَدَّهُ فِيهِ: إِنْ أَخْرَجَهُ وَإِلَّا ضَمِنَهُ لِأَنَّ فَسَادَهُ الْآنَ مِنْهُ وَكُلُّ مَنْ عَمِلَ لَكَ عَمَلًا شَأَنُكَ الْإِجَارَةُ عَلَيْهِ فَلَهُ أُجْرَةٌ وَإِنْ كَانَتْ غِلْمَانُكَ تَعْمَلُهُ أَوْ أَنْتَ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّكَ لَمْ تَشْهَدْ لَهُ عَادَتُكَ بِشَيْءٍ وَقِيلَ: إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّدًا فَلَا شَيْءَ لَهُ مُطْلَقًا كَالْغَصْبِ وَالْغَالِطِ يُعْذَرُ بِغَلَطِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَوِ اسْتَأْجَرْتَهُ عَلَى حَرْثِ أَرْضِكَ فَحَرَثَ أَرْضَ جَارِكَ وَشَأْنُهُ حَرْثُهَا بِعَبِيدِهِ وَبَقَرِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَعَلَى الْأَجِيرِ حَرْثُ أَرْضِكَ تَوْفِيَةً بِالْعَقْدِ وَقَالَ أَحْمد ابْن مُيَسَّرٍ: لَهُ اسْتِعْمَالُ دَوَابِّ جَارٍّ لَهُ فِي مِثْلِ مَا عَمِلَ لِأَنَّهُ وَفَّرَهَا: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِنْ زَرَعَ الْحَرْثَ فَعَلَيْهِ ذَلِكَ وَإِنْ قَالَ: أردْت أكريها فَلَا شي عَلَيْهِ فَائِدَة: فِي الْجَوَاهِرِ: كُلُّ مَنْ غَسَلَ ثَوْبَ غَيْرِهِ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ أَدَّى دَينه مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>