أَوْ يَقَعُ إِنْ كَانَ يَحْكُمُ وَإِلَّا فَتَرَاضِيهِمَا وَلَا يَقَعُ حَتَّى يَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ إِنْ كَانَ التَّحَالُفُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ وَإِلَّا فَبِمُجَرَّدِ أَيْمَانِهِمَا لِأَنَّ الرِّضَا بِالتَّحَالُفِ رِضًا بِالْفَسْخِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ وَنُكُولُهُمَا كَحَلِفِهِمَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُمَا سَبَبَانِ مِنْ جِهَتِهِمَا وَعِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ لِأَنَّ يَدَهُ أَقْوَى وَالنُّكُولُ أَضْعَفُ مِنَ الْيَمِينِ هَذَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي جُمْلَةِ الْمَسَافَةِ أَوْ نَوْعِ الْكِرَاءِ فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي عَدَدِ الْكِرَاءِ أَوْ صِفَتِهِ بَعْدَ سَيْرٍ فِي الرُّجُوعِ بَعْدَهُ ضَرَرٌ صُدِّقَ الْمُكْتَرِي نُقِدَ أَمْ لَا أَشْبَهَ مَا قَالَ أَمْ لَا فَإِنْ نَكَلَ: فَقَوْلُ الْمُكْرِي أَشْبَهَ أَمْ لَا فَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ مَا قَالَ الْمُكْتَرِي وَأَشْبَهَ مَا قَالَ الْمُكْرِي صُدِّقَ وَإِنِ ادَّعَيَا مَا لَا يُشْبِهُ تَحَالَفَا وَوَجَبَ كِرَاءُ الْمِثْلِ وَلَمْ يُفْسَخْ نَفْيًا لِلضَّرَرِ وَكَذَلِكَ إِنْ نَكَلَا جَمِيعًا فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا قَدَّمَ الْحَالِفُ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي غَايَةِ السَّيْرِ بَعْدَ السَّيْرِ الْكَثِيرِ وَادَّعَيَا مَا يشبه أَو الكتري دون الْمُكْتَرِي تَحَالَفَا وَفُسِخَ الْكِرَاءُ فِي الزَّائِدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وفض الْكِرَاء عل الْجَمِيعِ: فَلِلْمُكْرِي حِصَّةُ الْغَايَةِ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا وَكَذَلِكَ نُكُولُهُمَا وَإِنِ ادَّعَيَا مَا لَا يُشْبِهُ تَحَالَفَا وتفاسخا الزَّائِد والمكري فِي الْمَسَافَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا كِرَاءُ الْمِثْلِ وَكَذَلِكَ إِنْ نَكَلَا فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا قُدِّمَ الْحَالِفُ وَإِنِ ادَّعَى مَا لَا يُشْبِهُ لِأَنَّهُ مَكَّنَهُ مِنَ الْيَمِينِ فَإِنِ ادَّعَى الْمُكْرِي مَا يُشْبِهُ دُونَ الْمُكْتَرِي صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْآخَرُ وَرَكِبَ إِلَى حَيْثُ ادَّعَى هَذَا إِذا لم ينْقد وَادَّعَيَا مَا لَا يُشْبِهُ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا فِي الزَّائِدِ وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ كِرَاءُ الْمِثْلِ وَكَذَلِكَ نُكُولُهُمَا فَإِنْ أَشْبَهَ قَوْلُ الْمُكْتَرِي وَحْدَهُ تَحَالَفَا عِنْد ابْن الْقَاسِم فض المنقود على المسافتين وللكري مَا نَاب الْمُنفق عَلَيْهَا وَصَرْفُ الْبَاقِي لِلْمُكْتَرِي وَكَذَلِكَ إِنْ نَكَلَا فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا قُدِّمَ غَيْرُ النَّاكِلِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute