للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابْن الْقَاسِم: يُمْنَعُ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى دَابَّةٍ أَوْطَأَ مِنْ دَابَّتِهِ زَادَ شَيْئًا أَمْ لَا لِأَنَّهُ فَسْخُ دَيْنٍ فِيمَا يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ كِرَاءُ الْمِثْلِ وَكِرَاءُ الْأُولَى بَاقٍ وَيجوز عَلَى قَوْلِ مَنْ يُجِيزُ أَخْذَهُ مِنْ دَيْنٍ لَهُ كِرَاءُ دَارٍ بِعَيْنِهَا قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ هَلَكَتِ الْمَكْرِيَّةُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ لَا يَأْخُذُ دَابَّةً أُخْرَى فِيمَا بَقِيَ لَهُ لِأَنَّهُ كَفَسْخِ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِمُنْقَطِعَةٍ فَيَجُوزُ لِلْمُسْتَعْتَبِ كَانَ الثَّانِي مَضْمُونًا أَوْ مُعَيَّنًا إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ مُعَيَّنًا وَكَذَلِكَ لَوْ شَرَطَهُ فِي أصل العقد قَالَه ابْنُ الْقَاسِمِ: وَيَجُوزُ التَّحَوُّلُ مِنَ الْمَحْمَلِ إِلَى الزَّامِلَةِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ لِأَنَّهُ تَحَوُّلٌ مِنْ صِفَةِ رُكُوبٍ لَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَى أُخْرَى وَلَا يَزِيدُهُ الْجَمَّالُ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَارَ بَعْضَ الطَّرِيقِ لِتُهْمَةِ السَّلَفِ وَتَجُوزُ زِيَادَةُ الرَّاكِبِ رَكِبَ أَمْ لَا وَإِنْ تَكَارَى عَلَى الْحَمْلِ امْتَنَعَ التَّحَوُّلُ إِلَى مَحْمَلٍ بِزِيَادَةٍ لِتَبَاعُدِهِمَا بِخِلَافِ الزَّامِلَةِ وَالْمَحْمَلِ

فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ: إِذَا اكْتَرَى مِنْ مِصْرَ إِلَى الْحَجِّ وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْمَمَرَّ عَلَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ أَرَادَ = ذَلِكَ خُيِّرَ الْكَرِيُّ إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوَاتَ الْحَجِّ

فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ: إِذَا اكْتَرَيْتَ دَابَّةً مُعَيَّنَةً فَلَيْسَ لَكَ الْإِرْدَافُ خَلْفَكَ وَلَا حَمْلُ مَتَاعِهِ مَعَكَ لِأَنَّكَ مَلَكْتَ ظَهْرَهَا وَكَذَلِكَ السَّفِينَةُ فَإِنْ فَعَلَ فَلَكَ كِرَاؤُهُ إِلَّا أَنْ يُكَارِيَكَ عَلَى حَمْلِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ أَوْ مَعْلُومٍ فَلَهُ الْحَمْلُ لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ قَالَ أَشْهَبُ: إِنِ اكْتَرَاهُ لِيَحْمِلَهُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ مَتَاعِهِ: فَكِرَاءُ الزِّيَادَةِ لِلْمُكْرِي لِأَنَّهُ عَلَى دَابَّتِهِ حُمِلَ وَقَدْ كَانَ لَكَ مَنْعُهُ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ ابْنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>