للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُونُسَ: قَوْلُ أَشْهَبَ وِفَاقٌ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ

فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ: لَيْسَ لَكَ الذَّهَابُ إِلَى غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي اكْتَرَيْتَ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ فِي السَّهُولَةِ وَالْمَسَافَةِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ كَاخْتِيَارِكَ صُبرة أُخْرَى تَكْتَالُ مِنْهَا وَمَنَعَهُ غَيْرُهُ وَإِنْ أُذِنَ لَكَ لِأَنَّهُ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ إِلَّا بَعْدَ صِحَّةِ الْإِقَالَةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: لَكَ الذَّهَابُ إِلَى مثل الْبَلَد كحلمك غَيْرِ مَا اكْتَرَيْتَ عَلَيْهِ مِثْلَهُ

فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ: إِذَا كَانَ الْكِرَاءُ دَرَاهِمَ وَلَمْ يُشْتَرَطْ نقدها وكراء النَّاس مُؤَخرا وَغير مؤجر وَشَرَطْتَ التَّأْخِيرَ امْتَنَعَ إِعْطَاؤُكَ عِوَضَهَا دَنَانِيرَ نَقْدًا حَتَّى تَحِلَّ الدَّرَاهِمُ بِبَلَاغِ الْغَايَةِ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ صَرْفِ مَا فِي الذِّمَمِ الْحُلُولَ فَلَوْ شرطتما النَّقْد وَهُوَ الْعرف جَازَ كَانَ الكرء مُعَيَّنًا أَوْ مَضْمُونًا فَإِنْ هَلَكَتْ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ رَجَعْتَ بِحِصَّةِ مَا بَقِيَ مِمَّا نَقَدْتَ وَلَوْ دَفَعْتَ عَنِ الدَّرَاهِمِ عَرْضًا لَرَجَعْتَ بِالدَّرَاهِمِ فِيمَا عَقَدْتَ عَلَيْهِ نَفْيًا لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ

فَرْعٌ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ تَعْجِيلَ الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ وَأَبَى الْجَمَّالُ وَفِي الزَّمَانِ بَقِيَّةٌ لَمْ يُجْبَرْ حَتَّى يَخْرُجَ النَّاسُ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ

<<  <  ج: ص:  >  >>