فَرْعٌ قَالَ: إِذَا نَقَضَتْ زَامِلَةُ الْحَاجِّ فَأَرَادَ إِتْمَامَهَا حَمْلًا عَلَى الْعُرْفِ: قَالَ غَيْرُهُ فَإِنْ فُقِدَ الْعُرْفُ فَلَكَ الْوَزْنُ لِلْمُشْتَرِطِ إِلَى آخِرِ الْمسَافَة لَا أَنه مُقْتَضَى الْعَقْدِ
فَرْعٌ قَالَ: إِذَا اكْتَرَيْتَ لِبَلَدٍ فلك النُّزُول بنزلك لِأَنَّهُ الْعَادَةُ
فَرْعٌ قَالَ: إِذَا وَلَدَتِ الْمُكْتَرَيَةُ جُبر على حمل وَلَدهَا لِأَنَّهُ الْعَادة قَالَ: إِذَا هَرَبَ فَأَنْفَقْتَ عَلَى دَابَّتِهِ أَوِ اكْتَرَيْتَ مَنْ يُرَحِّلُهَا فَلَكَ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ لِأَنَّكَ قُمْتَ عَنْهُ بِوَاجِبٍ وَلَوْ هَرَبَ بِالدَّابَّةِ اكْتَرَى لَكَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ وَرَجَعْتَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ كَالشَّرْطِ وَإِنْ تَغَيَّبَ يَوْمَ خُرُوجِكَ ثُمَّ لَقِيتَهُ فَلَيْسَ لَكَ إِلَّا الرُّكُوبُ أَوِ الْحَمْلُ فِي كُلِّ كِرَاءٍ مَضْمُونٍ لِأَنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ إِلَّا الْحَجَّ يَفْسَخُ لِأَنَّ إِبَّانَهُ كَالشَّرْطِ قَالَ غَيْرُهُ: وَلَوْ رفع غَيْرَ الْحَجِّ الْإِمَامُ فَسَخَ مَا فِيهِ ضَرَرٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ: إِذَا هَرَبَ بِدَابَّتِهِ إِنَّمَا يَكْرِي عَلَيْهِ الْإِمَامُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ وَفِي الْكِتَابِ: إِنْ هَرَبْتَ أَنْتَ أَكْرَى لَكَ الْإِمَامُ وَأَخَذَ الْجَمَّالُ مِنْ ذَلِكَ أُجْرَتَهُ وَإِلَّا اتَّبَعَكَ بِالْكِرَاءِ وَكَذَلِكَ إِنْ أَكْرَى عَلَى مَتَاعِ عَبْدِ وَكِيلِكَ بِبَلَدٍ وَلَمْ يَجِدِ الْوَكِيلَ انْتَظَرَ بِغَيْرِ ضَرَرٍ فَإِنْ جَاءَ وَإِلَّا أَكْرَى الدَّابَّةَ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَلَهُ الْكِرَاءُ لِأَنَّ التَّعَذُّرَ مِنْ قِبَلِكَ فَإِنْ رَجَعَ وَلَمْ يَرْفَعْ ذَلِكَ لِلسُّلْطَانِ وَفِي الْبَلَدِ سُلْطَانٌ رَجَعَ ثَانِيَةً لِأَنَّهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute