للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَادَ فِي الْكِرَاءِ لِأَجْلِهَا وَإِنْ ذَهَبَ الْبَيَاضُ وَحَالُهَا نُقِضَ الْكِرَاءُ إِلَّا أَنْ يُصْلِحَهُ وَلَهُ الْخُرُوجُ وَإِنِ انْكَشَفَتْ مِنْ حَائِطٍ وَنَفَقَتُهُ يَسِيرَةٌ أُجْبِرَ رَبُّهَا عَلَى الْإِصْلَاحِ وَإِنِ انْهَدَمَ بَيْتٌ دَاخِلَهَا وَهُوَ أَقَلُّ الصَّفْقَةِ حَطَّ مَا يَنُوبُهُ الْقسم الثَّانِي فَوَاتُ كُلِّ الْمَنْفَعَةِ عُرْفًا قَالَ اللَّخْمِيُّ: إِذَا انْقَطَعَ مَاءُ الرَّحَا وَلَا تُرْجَى عَوْدَتُهُ إِلَّا بَعْدَ بُعْدٍ: فَلَهُ الْفَسْخُ لِعَدَمِ تَسْلِيمِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ يُرْجَى عَلَى الْقُرْبِ لَمْ يُفْسَخْ لِقِلَّةِ الضَّرَرِ وَحَيْثُ فُسِخَ ثُمَّ عَادَ عَنْ قُرْبٍ فَهَلْ يَبْطُلُ الْفَسْخُ لِبُطْلَانِ السَّبَبِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ بَطَلَ الْعَقْدُ فَلَا يَعُودُ إِلَّا بِإِنْشَاءٍ آخَرَ قَوْلَانِ فَإِنْ لَمْ يَتَفَاسَخَا حَتَّى عَادَ الْمَاءُ عَنْ قُرْبٍ بَطَلَ الْفَسْخُ أَوْ عَنْ بُعْدٍ عَادَ الْخِلَافُ: هَلْ عَدَمُ الْمَنَافِعِ فَسْخٌ أَوْ حَتَّى يَفْسَخَا وَكَذَلِكَ السَّفِينَةُ يَأْتِي عَلَيْهَا الشِّتَاءُ ثُمَّ يَعُودُ الصَّيْفُ فِيهَا (قَوْلَانِ وَارْتِحَالُ النَّاسِ عَنِ الْمَحَلَّةِ يَفْسَخُ كِرَاءَ الدَّارِ لِتَعَذُّرِ اسْتِقْرَارِ الْإِنْسَانِ وَحْدَهُ وَكَذَلِكَ الْفُنْدُقُ وَحَيْثُ عَادَ الْمَاءُ فِي الرَّحَا إِنِ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ انْقِطَاعِهِ وَاخْتَلَفَا فِي وَقْتِ رُجُوعِهِ صُدِّقَ الْمُكْتَرِي لِأَنَّ الْأَصْلَ: برائته مِنَ الْأُجْرَةِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي وَقْتِ الِانْقِطَاعِ وَالرُّجُوعِ صُدِّقَ الْمُكْرِي عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْمَاءُ ابْتِدَاءً وَالْمُكْتَرِي عِنْدَ سَحْنُونٍ لِبَرَاءَتِهِ مِنَ الْأُجْرَةِ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ حَتَّى انْقَضَتِ السَّنَةُ وَاخْتَلَفَا فِي وَقْتِ الِانْقِطَاعِ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ يُصَدَّقُ الْمُكْرِي وَعَلَى قَوْلِ سَحْنُونٍ: الْمُكْتَرِي وَلَوْ كَانَتْ دَارًا وَاتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الِانْهِدَامِ وَاخْتَلَفَا فِي وَقْتِ الْإِعَادَةِ صُدِّقَ الْمُكْتَرِي اسْتِصْحَابًا لِلْحَالَةِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي وَقْتِ الِانْهِدَامِ وَاتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْإِعَادَةِ: صُدِّقَ الْمُكْتَرِي عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ فَإِنْ لَمْ يُعِدِ الْبِنَاءُ فَعَلَى مِثْلِ ذَلِكَ الِاخْتِلَافُ قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>