أَشهب إِذا قَالَ الْأَجِير عملت السّنة وَالْمُسْتَأْجر بَلْ بَطَّلْتَ صُدِّقَ الْمُسْتَأْجِرُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَمَلِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَسَوَاءٌ كَانَ مُنْقَطِعًا إِلَيْهِ أَمْ لَا وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَأْوَاهُ إِلَيْهِ وَإِلَّا صُدِّقَ الْأَجِيرُ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا لِأَنَّ الْغَالِبَ مَعَ الْإِقَامَةِ عِنْدَهُ الْعَمَلُ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنْ كَانَ عَبْدًا يَأْوِي عِنْدَهُ صُدِّقَ الْمُسْتَأْجِرُ نَقَدَ أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَمَّا أَوَى عِنْدَهُ فَقَدْ أُمِنَ عَلَيْهِ فَيُصَدَّقُ وَكَذَلِكَ لَوِ ادَّعَى أَيَّامًا فَإِنْ كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْهِ صُدِّقَ السَّيِّدِ وَيُصَدَّقُ الْحُرُّ كَانَ يَأْوِي إِلَيْهِ أَمْ لَا قَبَضَ الْأُجْرَةَ أَمْ لَا لِأَنَّ الْأَصْلَ الْوَفَاءُ بِالْعَقْدِ قَالَ وَقَوْلُ أَشْهَبَ أَحْسُنُ بِخِلَافِ الْمَاءِ وَالدَّارِ لِأَنَّهُمَا سُلِّمَا تَسْلِيمًا وَاحِدًا وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُمَا حَتَّى يُعْلَمَ خِلَافُهُ وَمَنَافِعُ الْأَجِيرِ بِيَدِهِ يُسَلِّمُهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنِ ادَّعَى هَدْمَ الدَّارِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَحَدٌ لَمْ يُصَدَّقُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْعَادَةِ وَإِذَا قَالَ السَّاكِنُ لَمْ أَسْكُنْ إِلَّا كَذَا صُدِّقَ عِنْدَ مَالِكٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ السُّكْنَى وَفِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ رَبُّ الرَّحَا وَالدَّارِ قَدِ انْقَضَتِ السَّنَةُ وَقَالَ الْمُكْتَرِي لبل شَهْرَانِ وَقَدِ انْهَدَمَتِ الدَّارُ الْآنَ أَوِ انْقَطَعَ مَاء الرحا صدق الْمُكْتَرِي أَن الْأَصْلَ عَدَمُ التَّسْلِيمِ فِي الْمَنْفَعَةِ
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ مَرَضُ الْعَبْدِ الْمَرَضَ الْبَيِّنَ وَإِبَاقُهُ فِي الْمُدَّةِ يُوجِبُ الْفَسْخَ فَإِنْ صَحَّ أَوْ رَجَعَ فِي بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ لَزِمَهُ إِتْمَامُهَا تَوْفِيَةً لِلْعَقْدِ قَالَ غَيْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَسَخَ ذَلِكَ وَقَالَ فِي غَيْرِ هَذَا التَّمَادِي حَتَّى يَتَفَاسَخَا قَبْلَ ذَلِكَ لِلتَّمَكُّنِ مِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute